العلامة الحلي

297

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

ومَنَع بعضهم من إمكان وصفه ؛ لأنّ أطرافه خفيفة ووسطه ثخين ، ولا يمكن ضبط ذلك « 1 » . وأمّا القسيّ فلا يجوز السَّلَم فيها ؛ لاشتمالها على الخشب والعظم والعصب ، وكلّ واحد منها مجهول لا يُعلم قدره ولا يمكن ضبطه ، فإن فرض إمكانه ، جاز . مسألة 452 : لا يجوز السلف « 2 » في المشويّ والمطبوخ - وبه قال الشافعي « 3 » لأنّه لا يُعلم قدر تأثير النار فيه عادة ، وتختلف الأغراض باختلاف تأثير النار فيه ، ويتعذّر الضبط في السَّلَم فيه ، فأشبه الخبز . وللشافعيّة في الخبز وجهان « 4 » . ولو أمكن ضبط تأثير النار كالسمن والدبس والسُّكّر حيث إنّ لتأثير النار فيها نهايةً مضبوطة ، جاز . وأمّا الماء وَرْد : فالأقرب : جواز السَّلَم فيه . وللشافعيّة فيه خلاف ؛ لاختلاف تأثير النار فيما يتصعَّد ويقطّر « 5 » . ولا عبرة بتأثير الشمس ، بل يجوز السَّلَم في العسل المصفّى بالشمس عند الشافعيّة « 6 » .

--> ( 1 ) انظر : العزيز شرح الوجيز 4 : 409408 . ( 2 ) في « س » : « السَّلَم » . ( 3 ) التهذيب للبغوي 3 : 579 ، الوجيز 1 : 157 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 117 ، روضة الطالبين 3 : 263 . ( 4 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 409 و 417 ، روضة الطالبين 3 : 257 و 263 . ( 5 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 418 ، روضة الطالبين 3 : 263 . ( 6 ) التهذيب للبغوي 3 : 578 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 418 ، روضة الطالبين 3 : 264 .