العلامة الحلي

134

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

وفيه احتمال عند بعضهم « 1 » . ولو ردّها مع النعل ، أجبر البائع على القبول عنده ، وليس للمشتري طلب قيمة النعل ، فإنّه حقير في معرض ردّ الدابّة . ثمّ تَرْكُ النعل من المشتري تمليك حتى يكون للبائع لو سقط « 2 » ، أو إعراض حتى يكون للمشتري ؟ فيه لهم وجهان ، أشبههما : الثاني « 3 » . وكلّ هذا ساقط عندنا . مسألة 309 : لو صبغ المشتري الثوب بما به تزيد قيمته ثمّ عرف عيبه السابق ، فلا ردّ عندنا ، خلافاً للشافعي « 4 » . فإن رضي بالردّ من غير طلب شيء ، قال الشافعي : يجب على البائع قبوله ، ويصير الصبغ ملكاً [ له « 5 » ] لأنّه صفة للثوب لا تزايله ، بخلاف النعل « 6 » . قال الجويني : ولم يذهب أحد إلى أنّه يردّ الثوب ويبقى شريكاً بالصبغ « 7 » ، كما في المغصوب ، فإنّه يكون شريكاً ، والاحتمال يتطرّق إليه « 8 » .

--> ( 1 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 259 ، روضة الطالبين 3 : 143 . ( 2 ) في « ق ، ك » والطبعة الحجريّة : « أو إسقاط » بدل « لو سقط » . وما أثبتناه من المصادر ما عدا التهذيب . ( 3 ) الوسيط 3 : 134 ، التهذيب للبغوي 3 : 450 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 259 ، روضة الطالبين 3 : 144143 . ( 4 ) الوسيط 3 : 134 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 259 ، روضة الطالبين 3 : 144 . ( 5 ) في الطبعة الحجريّة : « ويكون الصبغ ملكه » بدل ما أثبتناه من « ق ، ك » . ( 6 ) المصادر في الهامش ( 3 ) . ( 7 ) في الطبعة الحجريّة : « في الصبغ » . ( 8 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 259 ، روضة الطالبين 3 : 144 .