العلامة الحلي
121
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
الشافعي وأبو يوسف وزفر وأحمد بن حنبل « 1 » لأنّه رَفْعُ عقدٍ لا يفتقر إلى رضا شخص ، فلم يفتقر إلى حضوره ، كالطلاق . وقال أبو حنيفة : إن كان قبل القبض ، فلا بُدّ من حضور الخصم . وإن كان بعده ، فلا بدّ من رضاه أو قضاء القاضي « 2 » . وقد تقدّم . مسألة 301 : الخيار ليس على الفور في العيب وغيره على ما تقدّم ، خلافاً للشافعي ، فإنّه اشترط الفوريّة والمبادرة بالعادة ، فلا يؤمر بالعَدْوِ والركض ليردّ « 3 » . وإن كان مشغولًا بصلاة أو أكل أو قضاء حاجة ، فله الخيار « 4 » إلى أن يفرغ . وكذا لو اطّلع حين دخل وقت هذه الأُمور فاشتغل بها ، فلا بأس إجماعاً . وكذا لو لبس ثوباً أو أغلق باباً . ولو وقف على العيب ليلًا ، فله التأخير إلى أن يصبح . وإن لم يكن عذر ، قال بعض الشافعيّة : إن كان البائع حاضراً ، ردّه عليه . وإن كان غائباً ، تلفّظ بالردّ ، وأشهد عليه شاهدين . وإن عجز ، حضر عند القاضي وأعلمه الردّ « 5 » .
--> ( 1 ) المهذّب للشيرازي 1 : 266 ، المجموع 9 : 200 ، حلية العلماء 4 : 237 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 251 ، روضة الطالبين 3 : 138 ، الاختيار لتعليل المختار 2 : 19 ، النتف 1 : 448 ، المغني 4 : 266 ، الشرح الكبير 4 : 106 . ( 2 ) المغني 4 : 266 ، الشرح الكبير 4 : 106 ، حلية العلماء 4 : 237 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 251 ، وانظر : النتف 1 : 448 ، والاختيار لتعليل المختار 2 : 19 . ( 3 ) المهذّب للشيرازي 1 : 266 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 251250 ، روضة الطالبين 3 : 138 ، المغني 4 : 258 ، الشرح الكبير 4 : 106 . ( 4 ) الأنسب بالعبارة : « التأخير » بدل « الخيار » . ( 5 ) الوسيط 3 : 128127 ، الوجيز 1 : 144143 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 251 ، روضة الطالبين 3 : 138 .