العلامة الحلي
119
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
وقال الشافعي : إن لم نجوّز بيع المستأجر ، فهو كالرهن . وإن جوّزناه ، فإن رضي البائع به مسلوب المنفعة مدّة الإجارة ، ردّ عليه ، وإلّا تعذّر الردّ . وفي الأرش الوجهان ، ويجريان فيما لو تعذّر الردّ لغَصْبٍ أو إباق « 1 » . ولو عرف العيب بعد أن زوّج الجارية أو العبد ولم يرض البائع بالأخذ ، قطع بعض الشافعيّة بثبوت الأرش للمشتري هنا . أمّا على الأوّل : فظاهر . وأمّا على الثاني : فلأنّ النكاح يراد للدوام ، واليأس حاصل « 2 » . وقال بعضهم بما تقدّم « 3 » . ولو كاتب المشتري ثمّ عرف العيب ، قال بعض الشافعيّة : إنّه كالتزويج « 4 » . وقال بعضهم : لا يأخذ الأرش على المعنيين ، بل يصبر ؛ لأنّه قد استدرك الظلامة بالنجوم ، وقد يعود إليه بالعجز وردّه « 5 » . والأظهر عندهم : أنّه كالرهن ، وأنّه لا يحصل الاستدراك بالنجوم « 6 » . ولو وجد المشتري بالشقص عيباً بعد أخذ الشفيع ، فله الأرش . وللشافعي وجهان « 7 » . مسألة 299 : الخيار إن كان موقّتاً ، امتدّ بامتداد ذلك الوقت ، كالمجلس ، والحيوان ، والمشروط وقته . وإن لم يكن موقّتاً كخيار العيب هل هو على الفور أم لا حتى لو
--> ( 1 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 250249 ، روضة الطالبين 3 : 137 . ( 2 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 250 ، روضة الطالبين 3 : 137 . ( 3 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 250 ، روضة الطالبين 3 : 137 . ) ( 4 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 250 ، روضة الطالبين 3 : 137 . ( 5 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 250 ، روضة الطالبين 3 : 138137 . ( 6 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 250 ، روضة الطالبين 3 : 138 . ( 7 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 250 .