العلامة الحلي
5
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
الجزء العاشر بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ ، وبه نستعين القاعدة الثانية : في العقود . وفيه كتب : كتاب البيع ، وفيه مقاصد : [ المقصد ] الأوّل : في أركانه ، وفيه فصول : [ الفصل ] الأوّل : في ماهيّته وهو انتقال عين مملوكة من شخص إلى غيره بعوض مقدّر على وجه التراضي ، فلا ينعقد على المنافع ، ولا على ما لا يصحّ تملّكه ، ولا مع خلوّه عن العوض المعلوم ، ولا مع الإكراه . وهو جائز بالنصّ