العلامة الحلي

20

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

والفرق : أنّ الإرث والاستدامة أقوى من الابتداء ، لثبوته بهما للمحرم في الصيد مع منعه من ابتدائه ، ولا يلزم من ثبوت الأقوى ثبوت الأدون مع أنّنا نقطع الاستدامة عليه بمنعه منها وإجباره على إزالتها . فروع : أ - الخلاف واقع في اتّهابه وقبول الوصيّة به والاستئجار عليه . ب - لو وكّل الكافر مسلما في شراء مسلم ، لم يصحّ - وبه قال أحمد « 1 » - لأنّ الملك يقع للموكّل . ولو انعكس ، فالأقرب : الصحّة - وهو أحد وجهي أحمد « 2 » - لأنّ المانع ثبوت السبيل ، والملك هنا للمسلم . والآخر له : لا يصحّ ، لأنّ ما منع من شرائه منع من التوكيل فيه ، كالمحرم في الصيد « 3 » . والفرق : الممنوع هنا الإعانة . ج - لو كان المسلم ممّن ينعتق على الكافر ، فالأقرب عندي : صحّة البيع ، لأنّه يستعقب العتق وإن كرهه ، فلا إذلال ، وهو أصحّ وجهي الشافعيّة [ 1 ] ، وإحدى روايتي أحمد « 5 » .

--> [ 1 ] في « ق ، ك » : الشافعي . ( 1 ) المغني 4 : 332 . ( 2 ) المغني 4 : 332 . ( 3 ) المغني 4 : 332 . ( 5 ) الوجيز 1 : 133 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 17 ، الوسيط 3 : 14 ، المهذّب - للشيرازي - 1 : 274 ، المجموع 9 : 355 ، روضة الطالبين 3 : 11 ، المغني 4 : 332 ، الشرح الكبير 4 : 47 ، الكافي في فقه الإمام أحمد 2 : 13 .