العلامة الحلي
17
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
والفرق : الحياء المانع من كلامها . ه - الغاصب وإن كثرت تصرّفاته فللمالك أن يجيزها ويأخذ الحاصل في الحال ، ويتتبّع [ 1 ] العقود ويعتمد مصلحته في نسخ أيّها شاء ، فينفسخ فرعه ، وهو أضعف قولي الشافعي ، وأصحّهما عنده : بطلان الجميع « 2 » . و - لو باع بظنّ الحياة [ 2 ] وأنّه فضوليّ فبان موته وأنّه مالك ، صحّ البيع - وهو أصحّ قولي الشافعي « 4 » - لأنّه بيع صدر من أهله في محلّه . وأضعفهما : البطلان ، لأنّه كالغائب عن [ 3 ] مباشرة العقد ، لاعتقاده أنّ المبيع لغيره « 6 » . وله آخر : أنّه موقوف على تيقّن « 7 » الحياة أو الموت « 8 » . ز - لو باع الهازل ، لم ينعقد عندنا ، لأنّه غير قاصد ، فلا يترتّب عليه حكم . وللشافعي وجهان « 9 » . ح - لو باع الفضولي أو اشترى مع جهل الآخر ، فإشكال ينشأ من أنّ
--> [ 1 ] في الطبعة الحجريّة : ويتبع . [ 2 ] أي : حياة والد البائع . [ 3 ] كذا ، وفي العزيز شرح الوجيز : كالعابث عند . ( 2 ) الوجيز 1 : 134 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 33 ، المجموع 9 : 260 - 261 ، روضة الطالبين 3 : 22 . ( 4 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 33 ، المجموع 9 : 261 ، روضة الطالبين 3 : 22 . ( 6 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 33 ، المجموع 9 : 261 ، روضة الطالبين 3 : 22 - 23 . ( 7 ) في الطبعة الحجريّة : يقين . ( 8 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 34 . ( 9 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 33 ، المجموع 9 : 173 ، روضة الطالبين 3 : 23 .