العلامة الحلي
7
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
[ الفصل ] الأوّل : فيمن يجب عليه مسألة 1 : الجهاد واجب بالنصّ والإجماع . قال اللَّه تعالى كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ « 1 » وقال تعالى فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ « 2 » . وقال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله : « غدوة في سبيل اللَّه أو روحة خير من الدنيا وما فيها » « 3 » . وفيه فضل كثير . قال ابن مسعود : سألت النبي صلّى اللَّه عليه وآله : أيّ الأعمال أفضل ؟ قال : « الصلاة لوقتها » قلت : ثمّ أيّ ؟ قال : « برّ الوالدين » قلت : ثمّ أيّ ؟ قال : « الجهاد في سبيل اللَّه » « 4 » . ومن طريق الخاصّة : قول الباقر عليه السلام : « إنّ النبي صلّى اللَّه عليه وآله قال : فوق كلّ ذي برّ برّ حتى يقتل في سبيل اللَّه ، فإذا قتل في سبيل اللَّه فليس فوقه برّ ، وفوق كلّ ذي عقوق عقوق حتى يقتل أحد والديه [ فإذا قتل أحد والديه ] فليس فوقه عقوق » « 5 » . ولا خلاف بين المسلمين في وجوبه ، ووجوبه على الكفاية عند عامّة
--> ( 1 ) البقرة : 216 . ( 2 ) التوبة : 5 . ( 3 ) صحيح البخاري 4 : 20 . ( 4 ) المصنّف - لابن أبي شيبة - 5 : 285 - 286 ، سنن سعيد بن منصور 2 : 118 - 2302 . ( 5 ) التهذيب 6 : 122 - 209 ، وما بين المعقوفين من المصدر .