العلامة الحلي

95

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

ومن طريق الخاصّة : قول الصادق عليه السّلام - في الصحيح - : « إذا فرغت من طوافك فأت مقام إبراهيم عليه السّلام ، فصلّ ركعتين ، واجعله أمامك ، واقرأ فيهما سورة التوحيد قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ . وفي الثانية قُلْ يا أَيُّهَا الْكافِرُونَ ، تم تشهّد واحمد اللَّه وأثن عليه وصلّ على النبي صلّى اللَّه عليه وآله ، وسله أن يتقبّل منك ، وهاتان الركعتان هما الفريضة ليس يكره أن تصلّيهما أيّ الساعات شئت : عند طلوع الشمس وعند غروبها ، ولا تؤخّرها ساعة تطوف وتفرغ فصلّهما » « 1 » . وقال مالك والشافعي في القول الثاني ، وأحمد : أنّهما مستحبّتان - وهو قول شاذّ من علمائنا « 2 » - لأنّها صلاة لم يشرع لها أذان ولا إقامة ، فلا تكون واجبة « 3 » . قلنا : تكون واجبة ، ولا يسنّ لها الأذان ، وكذا العيد الواجب والكسوف . مسألة 462 : يجب أن يصلّي هاتين الركعتين في المقام - عند أكثر علمائنا « 4 » - في طواف الفريضة ، وفي النفل يصلّيهما حيث كان من المسجد ، لقول أحدهما عليهما السّلام : « لا ينبغي أن تصلّي ركعتي طواف الفريضة إلّا عند مقام إبراهيم ، فأمّا التطوّع فحيثما شئت من المسجد » « 5 » .

--> ( 1 ) الكافي 4 : 423 - 1 ، التهذيب 5 : 136 - 450 . ( 2 ) كما في السرائر : 135 . ( 3 ) بداية المجتهد 1 : 341 ، الحاوي الكبير 4 : 153 ، الوجيز 1 : 118 ، فتح العزيز 7 : 307 ، المهذّب - للشيرازي - 1 : 230 ، المجموع 8 : 51 و 62 ، حلية العلماء 3 : 334 ، المغني 3 : 405 ، الشرح الكبير 3 : 414 - 415 . ( 4 ) منهم : الشيخ الطوسي في النهاية : 242 ، والمبسوط 1 : 360 ، وابن إدريس في السرائر : 135 ، والمحقّق في شرائع الإسلام 1 : 268 . ( 5 ) الكافي 4 : 424 - 8 ، التهذيب 5 : 137 - 452 .