العلامة الحلي

400

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

قولي الشافعي « 1 » - لأنّهم يستفيدون به الأمن من العدوّ الذي بين أيديهم . والثاني : ليس لهم التحلّل ، لأنّهم لا يستفيدون به أمنا ، فأشبه المريض ليس له التحلّل « 2 » . والأصل ممنوع . ولا بدل لهدي التحلّل على ما تقدّم « 3 » ، خلافا للشافعي في أحد قوليه « 4 » ، وعلى القولين لا بدّ من نيّة التحلّل « 5 » . وهل يجب الحلق ؟ للشافعي قولان : إن قلنا : إنّه نسك ، فنعم ، وإلّا فلا ، فخرج من هذا أنّا إذا اعتبرنا الذبح والحلق مع النيّة ، فالتحلّل يحصل بثلاثتها ، وإن أخرجنا الذبح عن الاعتبار ، فالتحلّل يحصل بالحلق مع النيّة أو بمجرّد النيّة ؟ فيه وجهان « 6 » . مسألة 711 : إحرام العبد منعقد ، سواء كان بإذن السيّد أو بدونه . ثمّ إن أحرم بإذنه ، لم يكن له تحليله ، سواء بقي نسكه صحيحا أو أفسده . ولو باعه والحال هذه ، لم يكن للمشتري تحليله ، لكن له الخيار مع جهله بإحرامه . وإن أحرم بغير إذنه ، يستحب له الإذن في الإتمام ، وله تحليله ، لأنّ

--> ( 1 ) فتح العزيز 8 : 7 - 8 ، المجموع 8 : 296 ، الحاوي الكبير 4 : 358 . ( 2 ) فتح العزيز 8 : 7 - 8 ، المجموع 8 : 296 ، الحاوي الكبير 4 : 358 . ( 3 ) تقدّم في المسألة 701 . ( 4 ) فتح العزيز 8 : 80 ، الحاوي الكبير 4 : 354 ، المهذّب - للشيرازي - 1 : 241 ، المجموع 8 : 303 ، روضة الطالبين 2 : 456 ، حلية العلماء 3 : 357 . ( 5 ) فتح العزيز 8 : 16 ، المجموع 8 : 304 . ( 6 ) فتح العزيز 8 : 16 ، المجموع 8 : 304 .