العلامة الحلي

362

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

مسألة 680 : يجب الترتيب بين الجمار الثلاث ، فلو نكس فبدأ بجمرة العقبة ثم الوسطى ثم الأولى ، أعاد على الوسطى وجمرة العقبة . وكذا لو بدأ بالوسطى ورمى الثلاث ، لم يجزئه إلّا الأولى . ولو رمى جمرة العقبة ثم الأولى ثم الوسطى ، أعاد على جمرة العقبة خاصّة . وبالجملة يعيد على ما يحصل به الترتيب عند علمائنا - وبه قال مالك والشافعي وأحمد « 1 » - لأنّ النبي عليه السّلام رتّبها في الرمي ، وقال : ( خذوا عنّي مناسككم ) « 2 » . ومن طريق الخاصّة : قول الصادق عليه السّلام - في الصحيح - في رجل رمى الجمار منكوسة : « يعيد على الوسطى وجمرة العقبة » « 3 » . ولأنّه نسك متكرّر ، فيشترط فيه الترتيب ، كالسعي . وقال الحسن البصري وعطاء وأبو حنيفة : لا يجب الترتيب ، لأنّها مناسك متكرّرة في أمكنة متفرّقة في وقت واحد ليس بعضها تابعا لبعض ، فلا يشترط فيها الترتيب ، كالرمي والذبح « 4 » . ونمنع حكم الأصل ، ويبطل بالطواف والسعي . مسألة 681 : يجب أن يرمي كلّ جمرة بسبع حصيات كملا ، فلا يجوز له الإخلال بواحدة منها - وبه قال الشافعي وأصحاب الرأي وأحمد في إحدى الروايتين « 5 » - لما رواه العامّة : أنّ النبي صلّى اللَّه عليه وآله رمى بسبع حصيات « 6 » .

--> ( 1 ) المغني 3 : 485 ، الشرح الكبير 3 : 487 ، الحاوي الكبير 4 : 194 . ( 2 ) سنن البيهقي 5 : 125 ، وانظر : المغني 3 : 485 ، والشرح الكبير 3 : 488 . ( 3 ) الكافي 4 : 483 - 2 ، التهذيب 5 : 265 - 903 . ( 4 ) المغني 3 : 485 ، الشرح الكبير 3 : 487 ، الحاوي الكبير 4 : 194 . ( 5 ) الحاوي الكبير 4 : 194 ، المجموع 8 : 239 ، المغني 3 : 486 ، الشرح الكبير 3 : 488 . ( 6 ) سنن ابن ماجة 2 : 1008 - 3030 ، سنن البيهقي 5 : 129 ، المغني 3 : 486 ، الشرح الكبير 3 : 488 .