العلامة الحلي
358
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
وقال أبو حنيفة : يسوغ النفر ما لم يطلع الفجر « 1 » . إذا ثبت هذا ، فالواجب الكون ليالي التشريق ، ولا عبادة عليه زائدة على غيرها من الليالي إجماعا . والأفضل أن لا يخرج من منى إلّا بعد طلوع الفجر . ويجوز له أن يأتي مكة أيّام منى لزيارة البيت تطوّعا . والأفضل المقام بمنى إلى انقضاء أيّام التشريق ، لأنّ ليث المرادي سأل الصادق عليه السّلام : عن الرجل يأتي مكّة أيّام منى بعد فراغه من زيارة البيت ، فيطوف بالبيت تطوّعا ، فقال : « المقام بمنى أفضل وأحبّ إليّ » « 2 » . مسألة 677 : رخّص للرعاة المبيت في منازلهم وترك المبيت بمنى ما لم تغرب الشمس عليهم في منى ، فإنّه يلزمهم المبيت بها إجماعا روى العامّة : أنّ النبي صلّى اللَّه عليه وآله رخّص للرعاة أن يتركوا المبيت بمنى ويرموا يوم النحر جمرة العقبة ثم يرموا يوم النفر « 3 » . وكذلك أهل سقاية العباس ، لأنّ النبي صلّى اللَّه عليه وآله رخّص لأهل سقاية العباس أن يدعوا المبيت بمنى . وقد قيل : إنّه إذا غربت الشمس على أهل سقاية العباس بمنى أن يدعوا المبيت بمنى ، بخلاف الرعاة ، لأنّ شغل أهل السقاية ثابت ليلا ونهارا ، وشغل الرعاة بالنهار « 4 » .
--> ( 1 ) المبسوط - للسرخسي - 4 : 68 ، الحاوي الكبير 4 : 200 ، فتح العزيز 7 : 396 ، المجموع 8 : 282 ، المغني 3 : 487 ، الشرح الكبير 3 : 497 . ( 2 ) الكافي 4 : 515 - 1 ، التهذيب 5 : 261 - 887 ، الاستبصار 2 : 295 - 1053 . ( 3 ) فتح العزيز 7 : 393 ، وفي سنن أبي داود 2 : 202 - 1975 ، وسنن الترمذي 3 : 289 - 290 - 955 ، وسنن ابن ماجة 2 : 1010 - 3037 ، وسنن البيهقي 5 : 150 نحوه . ( 4 ) فتح العزيز 7 : 394 ، المجموع 8 : 248 .