العلامة الحلي
349
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
ومن طريق الخاصّة : قول الباقر عليه السّلام - في الصحيح - وقد سأله محمد ابن مسلم عن المتمتّع متى يزور ؟ قال : « يوم النحر » « 1 » . وفي الصحيح عن الصادق عليه السّلام ، قال : « لا يبيت المتمتّع يوم النحر حتى يزور » « 2 » . ولو أخّره إلى الليل ، جاز ، لما رواه العامّة : أنّ النبي صلّى اللَّه عليه وآله أخّر طواف الزيارة إلى الليل « 3 » . ومن طريق الخاصّة : قول الصادق عليه السّلام - في الصحيح - : « ينبغي للمتمتّع أن يزور البيت يوم النحر ومن ليلته لا يؤخّر ذلك اليوم » « 4 » . مسألة 670 : أوّل وقت هذا الطواف : طلوع الفجر من يوم النحر - وبه قال أبو حنيفة « 5 » - لوجوب فعله بعد أداء المناسك المتعلّقة بيوم النحر ، فلا يتحقّق له وقت قبله . وآخر وقته : اليوم الثاني من أيّام النحر للمتمتّع ، عند علمائنا ، ولا يجوز له التأخير عن ذلك . وقال أبو حنيفة : آخر وقته آخر أيّام النحر « 6 » . وقال باقي العامّة : لا تحديد لآخره « 7 » .
--> ( 1 ) التهذيب 5 : 249 - 841 ، الاستبصار 2 : 290 - 1030 . ( 2 ) التهذيب 5 : 249 - 842 ، الاستبصار 2 : 290 - 291 - 1031 . ( 3 ) سنن ابن ماجة 2 : 1017 - 3059 ، سنن الترمذي 3 : 262 - 920 . ( 4 ) التهذيب 5 : 249 - 843 ، الإستبصار 2 : 291 - 1032 . ( 5 ) بدائع الصنائع 2 : 132 ، المغني 3 : 474 ، الشرح الكبير 3 : 476 ، حلية العلماء 3 : 345 ، المجموع 8 : 282 . ( 6 ) بدائع الصنائع 2 : 132 ، المغني 3 : 474 ، الشرح الكبير 3 : 476 . ( 7 ) المغني 3 : 474 ، الشرح الكبير 3 : 476 ، حلية العلماء 3 : 345 ، المجموع 8 : 220 ، بدائع الصنائع 2 : 132 .