العلامة الحلي

342

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

وقال تعالى ثُمَّ مَحِلُّها إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ « 1 » . وقال الصادق عليه السّلام : « إذا اشتريت أضحيتك وقمطتها « 2 » وصارت في جانب رحلك فقد بلغ الهدي محلّه ، فإن أحببت أن تحلق فاحلق » « 3 » . قال أبو الصلاح : يجوز له تأخير الحلق إلى آخر أيّام التشريق « 4 » - وهو حسن ، لكن لا يجوز له أن يقدّم زيارة البيت عليه - وبه قال عطاء وأبو ثور وأبو يوسف « 5 » ، لأنّ اللَّه تعالى بيّن أوّله بقوله حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ « 6 » ولم يبيّن آخره ، فمتى فعله أجزأه ، كالطواف للزيارة والسعي . مسألة 665 : يوم الأكبر هو يوم النحر . قال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله في خطبته يوم النحر : ( هذا يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ ) « 7 » . وسأل معاوية بن عمّار الصادق عليه السّلام - في الصحيح - عن يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ ، قال : « هو يوم النحر ، والأصغر العمرة » « 8 » . وسمّي بالأكبر ، لكثرة أفعال الحجّ فيه من الوقوف بالمشعر والدفع منه إلى منى والرمي والنحر والحلق وطواف الإفاضة والرجوع إلى منى للمبيت بها ، وليس في غيره من الأيّام مثل ذلك ، وهو مع ذلك يوم عيد

--> ( 1 ) الحج : 33 . ( 2 ) قمطتها : أي شددتها بالقماط ، وهو : حبل يشدّ به قوائم الشاة للذبح . مجمع البحرين 4 : 270 « قمط » . ( 3 ) التهذيب 5 : 235 - 236 - 794 ، الإستبصار 2 : 284 - 1007 . ( 4 ) الكافي في الفقه : 201 . ( 5 ) المغني 3 : 469 ، المجموع 8 : 209 . ( 6 ) البقرة : 196 . ( 7 ) صحيح البخاري 2 : 217 ، المستدرك - للحاكم - 2 : 331 ، سنن ابن ماجة 2 : 1016 - 3058 ، سنن أبي داود 2 : 195 - 1945 ، سنن البيهقي 5 : 139 . ( 8 ) الكافي 4 : 290 - 1 ، الفقيه 2 : 292 - 1443 ، التهذيب 5 : 450 - 1571 .