العلامة الحلي
322
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
ولا ينافي الإهداء الثابت بالآية الأخرى . مسألة 650 : لا يجوز بيع لحم الأضاحي - وبه قال الشافعي وأكثر العامّة « 1 » - لأنّه بذبحه خرجت عن ملكه ، واستحقّها المساكين . وقال أبو حنيفة : يجوز بيعه وشراؤه « 2 » . ويكره بيع جلودها وإعطاؤها الجزّارين ، فإن باعها ، تصدّق بثمنه . ومنع الشافعي من بيعه « 3 » ، وبه قال أبو هريرة « 4 » . وقال عطاء : لا بأس ببيع أهب الأضاحي « 5 » . وقال الأوزاعي : يجوز بيعها بآلة البيت التي تصلح للعارية ، كالقدر والقدوم « 6 » والمنخل والميزان « 7 » . لنا : ما رواه العامّة عن علي عليه السّلام ، قال : « أمرني رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله أن أقوم على بدنه وأقسّم جلودها وجلالها ولا أعطي الجزّارين منها شيئا » « 8 » . ومن طريق الخاصّة : قول معاوية بن عمّار - في الصحيح - أنّه سأل
--> ( 1 ) المهذّب - للشيرازي - 1 : 247 ، المجموع 8 : 419 - 420 ، روضة الطالبين 2 : 490 ، الحاوي الكبير 15 : 119 ، حلية العلماء 3 : 378 ، المغني 11 : 112 . ( 2 ) تحفة الفقهاء 3 : 88 ، حلية العلماء 3 : 379 ، المجموع 8 : 420 ، المغني 11 : 112 . ( 3 ) المجموع 8 : 420 ، روضة الطالبين 2 : 493 ، الحاوي الكبير 15 : 120 ، حلية العلماء 3 : 378 ، المغني 11 : 112 ، الشرح الكبير 3 : 567 . ( 4 ) المغني 11 : 112 ، الشرح الكبير 3 : 567 . ( 5 ) الحاوي الكبير 15 : 120 ، حلية العلماء 3 : 379 . ( 6 ) القدوم : التي ينحت بها . لسان العرب 12 : 471 « قدم » . ( 7 ) المجموع 8 : 420 ، حلية العلماء 3 : 379 ، الحاوي الكبير 15 : 120 ، المغني 11 : 112 ، الشرح الكبير 3 : 567 . ( 8 ) صحيح البخاري 2 : 210 - 211 ، صحيح مسلم 2 : 954 - 1317 ، سنن البيهقي 5 : 241 بتفاوت يسير .