العلامة الحلي

316

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

مالك وأبو يوسف « 1 » ، لقول النبي صلّى اللَّه عليه وآله : ( ما أنهر الدم وفرى الأوداج فكل ) « 2 » . وقال أبو حنيفة : يجب قطع ثلاثة من الأربع أيّها قطع « 3 » . وقال محمد بن الحسن : يجب قطع أكثر كلّ واحد من الأربعة « 4 » . وقال الشافعي : الواجب قطع الحلقوم والمري ، واستحبّ قطع الودجين « 5 » . مسألة 646 : يستحب أن يتولّى ذبح أضحيته بنفسه ، اقتداء بالنبي « 6 » صلّى اللَّه عليه وآله ، فإن لم يحسن الذباحة ، جعل يده مع يد الذابح . ويجوز استنابة المسلم ، ولو استناب كافرا ، لم يجزئ ، عند علمائنا ، وبه قال الشافعي إلّا أن يكون ذمّيّا عنده « 7 » . ومالك وإن جوّزه إلّا أنّه قال : يكون لحم شاة لا أضحية « 8 » .

--> ( 1 ) بداية المجتهد 1 : 445 ، حلية العلماء 3 : 423 ، المغني 11 : 46 ، الشرح الكبير 11 : 53 ، الحاوي الكبير 15 : 88 . ( 2 ) أورده السرخسي في المبسوط 12 : 2 ، والكاساني في بدائع الصنائع 5 : 41 . ( 3 ) المبسوط - للسرخسي - 12 : 2 ، تحفة الفقهاء 3 : 68 ، بدائع الصنائع 5 : 41 ، النتف 1 : 226 - 227 ، الحاوي الكبير 15 : 88 . ( 4 ) الاختيار لتعليل المختار 5 : 15 ، بدائع الصنائع 5 : 41 ، المبسوط - للسرخسي - 12 : 2 - 3 . ( 5 ) الام 2 : 236 - 237 ، روضة الطالبين 2 : 470 و 471 ، الحاوي الكبير 15 : 87 - 88 ، الوجيز 2 : 212 ، المغني 11 : 46 ، الشرح الكبير 11 : 53 ، المبسوط - للسرخسي - 12 : 3 ، تحفة الفقهاء 3 : 69 . ( 6 ) انظر : صحيح مسلم 3 : 1556 - 1966 ، وسنن البيهقي 9 : 259 و 285 ، وسنن الدارمي 2 : 75 . ( 7 ) الحاوي الكبير 15 : 91 ، روضة الطالبين 2 : 468 ، المهذّب - للشيرازي - 1 : 246 ، المغني 11 : 117 ، الشرح الكبير 3 : 553 . ( 8 ) المنتقى - للباجي - 3 : 89 ، المجموع 8 : 404 ، الحاوي الكبير 15 : 91 .