العلامة الحلي
309
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
( إنّها أيّام أكل وشرب وبعال ) « 1 » . وفي رواية : ( أنّها أيّام أكل وشرب ) « 2 » . وفي أخرى : ( إنّها أيّام أكل وشرب [ وذكر ] « 3 » وذبح ) « 4 » . فثبت بذلك أنّ الثالث من أيّام الذكر والذبح معا . وعند أبي حنيفة : أنّه ليس من أيّام الذكر ولا الذبح « 5 » . مسألة 639 : يجوز لمن دخل عليه عشر ذي الحجّة وأراد أن يضحّي أن يحلق رأسه أو يقلّم أظفاره من غير كراهة ولا تحريم ، لأنّه لا يحرم عليه الوطء ولا الطيب ولا اللباس فكذا حلق الشعر وقلم الأظفار ، وبه قال أبو حنيفة « 6 » . وقال الشافعي : يكره « 7 » . وقال أحمد وإسحاق : يحرم عليه ، لما روته أمّ سلمة أنّ النبي صلّى اللَّه عليه وآله قال : ( إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحّي فلا يمسّ من شعره ولا من بشره شيئا ) « 8 » والنهي يقتضي التحريم « 9 » . وهو ممنوع ومعارض بقول عائشة : كنت أفتل قلائد هدي رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله ، ثم يقلّدها هو بيده ثم يبعث بها مع أبي بكر ، فلا يحرم
--> ( 1 ) شرح معاني الآثار 2 : 244 و 246 . ( 2 ) سنن الدارقطني 2 : 212 - 33 ، شرح معاني الآثار 2 : 244 - 246 . ( 3 ) أضفناها لأجل السياق من كتاب الخلاف للشيخ الطوسي رحمه اللَّه . ( 4 ) أوردها الشيخ الطوسي في الخلاف 2 : 437 ذيل المسألة 333 . ( 5 ) كما في كتاب الخلاف - للشيخ الطوسي - 2 : 437 ، المسألة 333 . ( 6 ) المغني 11 : 96 ، الشرح الكبير 3 : 591 ، المجموع 8 : 392 . ( 7 ) المجموع 8 : 392 ، المغني 11 : 96 ، الشرح الكبير 3 : 591 . ( 8 ) صحيح مسلم 3 : 1565 - 1977 ، سنن النسائي 7 : 212 ، سنن البيهقي 9 : 266 . ( 9 ) المغني 11 : 96 ، الشرح الكبير 3 : 591 ، حلية العلماء 3 : 372 ، المجموع 8 : 392 .