العلامة الحلي

273

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

في الناس أيّام منى : « ألا لا تصوموا ، إنّها أيّام أكل وشرب وبعال » « 1 » . وسأل معاوية بن عمّار الصادق عليه السّلام عن الصيام أيّام التشريق ، فقال : « أمّا بالأمصار فلا بأس به ، وأمّا بمنى فلا » « 2 » . وقال الشافعي في القديم : يجوز صيامها . وهو رواية عن أحمد ، وبه قال ابن عمر وعائشة ومالك وإسحاق « 3 » ، لما رواه ابن عمر أنّ النبي صلّى اللَّه عليه وآله رخّص للمتمتّع إذا لم يجد الهدي أن يصوم أيّام التشريق « 4 » . وهو ضعيف السند . مسألة 610 : لو لم يصمها بعد أيّام التشريق ، جاز صيامها طول ذي الحجّة أداء لا قضاء - وبه قال الشافعي ومالك « 5 » - لأنّه صوم واجب ، فلا يسقط بفوات وقته كرمضان . ولرواية زرارة - الصحيحة - عن الصادق عليه السّلام ، قال : « من لم يجد ثمن الهدي فأحبّ أن يصوم الثلاثة الأيّام في العشر الأواخر فلا بأس بذلك » « 6 » . وقال أبو حنيفة : إذا فاته الصوم بخروج يوم عرفة ، سقط الصوم واستقرّ الهدي في ذمّته ، لقوله تعالى فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ « 7 » « 8 » .

--> ( 1 ) الفقيه 2 : 302 - 303 - 1504 . ( 2 ) التهذيب 4 : 297 - 897 ، الإستبصار 2 : 132 - 429 . ( 3 ) الحاوي الكبير 4 : 53 ، فتح العزيز 6 : 410 ، المهذّب - للشيرازي - 1 : 196 ، المجموع 6 : 443 و 445 ، المغني 3 : 510 ، الشرح الكبير 3 : 343 . ( 4 ) سنن الدارقطني 2 : 186 - 29 . ( 5 ) فتح العزيز 7 : 173 - 174 ، المجموع 7 : 193 ، تفسير القرطبي 2 : 400 . ( 6 ) الفقيه 2 : 303 - 1508 . ( 7 ) البقرة : 196 . ( 8 ) أحكام القرآن - للجصّاص - 1 : 295 ، فتح العزيز 7 : 174 .