العلامة الحلي
267
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
ومن طريق الخاصّة : قول الصادق عليه السّلام - في الصحيح - : « أفضل البدن ذوات الأرحام من الإبل والبقر » « 1 » . وقد تجزئ الذكورة من البدن والضحايا من الغنم الفحولة . ويكره التضحية بالجاموس وبالثور ، لقول لأبي بصير : سألته عن الأضاحي ، فقال : « أفضل الأضاحي في الحجّ الإبل والبقر ذوو الأرحام ، ولا يضحّى بثور ولا جمل » « 2 » . ويستحب أن يكون الهدي ممّا عرّف به - وهو الذي أحضر عرفة عشيّة عرفة - إجماعا ، لقول الصادق عليه السّلام : « لا يضحّى إلّا بما قد عرّف به » « 3 » . ومنع ابن عمر وسعيد بن جبير من التضحية بما لم يعرّف به « 4 » . والأصل عدم الوجوب ، وسأل سعيد بن يسار الصادق عليه السّلام : عمّن اشترى شاة لم يعرّف بها ، قال : « لا بأس عرّف بها أو لم يعرّف » « 5 » . ولو أخبر البائع بالتعريف ، قبل منه ، لأنّ سعيد بن يسار سأل الصادق عليه السّلام : إنّا نشتري الغنم بمنى ولسنا ندري هل عرّف بها أم لا ؟ فقال : « إنّهم لا يكذبون ، لا عليك ضحّ بها » « 6 » . تذنيب : قال مالك في هدي المجامع : إن لم يكن ساقه ، فليشتره من مكّة ثم ليخرجه إلى الحلّ ، وليسقه إلى مكّة « 7 » . فاشترط فيه الجمع بين
--> ( 1 ) التهذيب 5 : 204 - 680 . ( 2 ) التهذيب 5 : 204 - 682 . ( 3 ) التهذيب 5 : 206 - 207 - 691 ، الاستبصار 2 : 265 - 936 . ( 4 ) انظر : الشرح الكبير 3 : 579 . ( 5 ) التهذيب 5 : 207 - 693 ، الاستبصار 2 : 265 - 936 . ( 6 ) التهذيب 5 : 207 - 694 ، الاستبصار 2 : 265 - 939 . ( 7 ) الشرح الكبير 3 : 579 .