العلامة الحلي

257

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

مسألة 595 : أيّام النحر بمنى أربعة أيّام : يوم النحر وثلاثة بعده ، وفي غيرها من الأمصار ثلاثة أيام : يوم النحر ويومان بعده - وبه قال علي عليه السّلام ، والحسن وعطاء والأوزاعي والشافعي وابن المنذر « 1 » - لما رواه العامّة أنّ النبي صلّى اللَّه عليه وآله قال : ( أيّام [ التشريق ] « 2 » كلّها منحر ) « 3 » . ومن طريق الخاصّة : رواية علي بن جعفر - في الصحيح - عن الكاظم عليه السّلام ، قال : سألته عن الأضحى كم هو بمنى ؟ فقال : « أربعة أيّام » وسألته عن الأضحى في غير منى ؟ فقال : « ثلاثة أيّام » فقلت : ما تقول في رجل مسافر قدم بعد الأضحى بيومين ، إله أن يضحّي في اليوم الثالث ؟ قال : « نعم » « 4 » . وقال سعيد بن جبير وجابر بن زيد : في الأمصار يوم واحد ، وبمنى ثلاثة « 5 » . وقال أحمد : يوم النحر ويومان بعده - وبه قال مالك والثوري ، وروي عن ابن عباس وابن عمر - لأنّ اليوم الرابع لا يصلح للرمي ، فلا يصلح للذبح « 6 » .

--> ( 1 ) المغني 3 : 464 ، الشرح الكبير 3 : 556 ، المهذّب - للشيرازي - 1 : 244 ، المجموع 8 : 390 ، حلية العلماء 3 : 370 ، بداية المجتهد 1 : 436 ، المنتقى - للباجي - 3 : 99 . ( 2 ) بدل ما بين المعقوفين في « ق ، ك » والطبعة الحجرية : « العشر » وما أثبتناه من المصدر ، وكما في منتهى المطلب - للمصنّف رحمه اللَّه - 2 : 739 . ( 3 ) سنن البيهقي 5 : 239 و 9 : 296 ، وفي الموضعين منه : « ذبح » بدل « منحر » . ( 4 ) التهذيب 5 : 202 - 203 - 673 ، الإستبصار 2 : 264 - 930 . ( 5 ) المغني 3 : 464 ، الشرح الكبير 3 : 556 ، المجموع 8 : 390 ، حلية العلماء 3 : 370 . ( 6 ) المغني 3 : 464 ، الشرح الكبير 3 : 556 ، حلية العلماء 3 : 370 ، المجموع 8 : 390 ، بداية المجتهد 1 : 436 ، المنتقى - للباجي - 3 : 99 .