العلامة الحلي
231
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
مسألة 571 : يستحب الرمي عند زوال الشمس ، لقول الصادق عليه السّلام - في الصحيح - : « ارم في كلّ يوم عند زوال الشمس » « 1 » . ويستحب أن لا يقف عند جمرة العقبة إجماعا ، لقول الصادق عليه السّلام - في الصحيح - : « ثم تمضي إلى الثالثة وعليك السكينة والوقار . . ولا تقف عندها » « 2 » . ولأنّ يعقوب بن شعيب سأل - في الصحيح - الصادق عليه السّلام : عن الجمار ، فقال : « قم عند الجمرتين ولا تقم عند جمرة العقبة » فقلت : هذا من السنّة ؟ قال : « نعم » قلت : ما ذا أقول إذا رميت ؟ قال : « كبّر مع كلّ حصاة » « 3 » . قال الشيخ رحمه اللَّه : وقت الاستحباب لرمي جمرة العقبة بعد طلوع الشمس من يوم النحر بلا خلاف ، ووقت الإجزاء من طلوع الفجر اختيارا ، فإن رمى قبل ذلك ، لم يجزئه ، ولصاحب العذر الرمي ليلا . وبمثل ما قلناه قال مالك وأبو حنيفة وأحمد وإسحاق . وقال الشافعي : أوّل وقت الإجزاء إذا انتصفت ليلة النحر . وبه قال عطاء وعكرمة « 4 » . مسألة 572 : قدر حصى الجمار سبعون حصاة : سبع منها لجمرة العقبة ترمى يوم النحر خاصّة ، ويرمى كلّ يوم من أيّام التشريق الجمار الثلاث كلّ جمرة بسبع حصيات يبدأ بالأولى - وهي العظمى - ثم الوسطى ثم جمرة
--> ( 1 ) الكافي 4 : 480 - 1 ، التهذيب 5 : 261 - 888 ، الإستبصار 2 : 296 - 1057 . ( 2 ) الكافي 4 : 480 - 481 - 1 ، التهذيب 5 : 261 - 888 . ( 3 ) الكافي 4 : 481 - 2 ، التهذيب 5 : 261 - 262 - 889 . ( 4 ) الخلاف 2 : 344 - 345 ، المسألة 167 .