العلامة الحلي

226

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

الكبرى ، لأنّ النبي صلّى اللَّه عليه وآله سلكها « 1 » . وحدّ منى من العقبة إلى وادي محسّر ، لقول الصادق عليه السّلام : « حدّ منى من العقبة إلى وادي محسّر » « 2 » . وهو قول عطاء والشافعي « 3 » . مسألة 568 : لا يشترط في الرمي الطهارة وإن كانت أفضل ، فيجوز للمحدث والجنب والحائض وغيرهم الرمي إجماعا ، لما رواه العامّة عن النبي صلّى اللَّه عليه وآله أنّه أمر عائشة بالإتيان بأفعال الحجّ سوى الطواف ، وكانت حائضا « 4 » . ومن طريق الخاصّة : قول الصادق عليه السّلام - في الحسن - : « ويستحب أن يرمي الجمار على طهر » « 5 » . ويجوز الرمي راجلا وراكبا ، والأوّل أفضل ، لما رواه العامّة عن النبي صلّى اللَّه عليه وآله أنّه كان لا يأتيها - يعني جمرة العقبة - إلّا ماشيا ذاهبا وراجعا « 6 » . ومن طريق الخاصّة : قول الكاظم عليه السّلام - في الصحيح - عن آبائه عليهم السّلام ، قال : « كان رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله يرمي الجمار ماشيا » « 7 » .

--> ( 1 ) صحيح مسلم 2 : 891 - 892 - 1218 ، سنن ابن ماجة 2 : 1026 - 3074 ، سنن أبي داود 2 : 186 - 1905 ، سنن الدارمي 2 : 49 ، سنن البيهقي 5 : 129 . ( 2 ) الفقيه 2 : 280 - 1375 . ( 3 ) المغني 3 : 456 ، الشرح الكبير 3 : 455 ، الام 2 : 215 ، الحاوي الكبير 4 : 183 ، المجموع 8 : 130 . ( 4 ) صحيح البخاري 1 : 84 ، صحيح مسلم 2 : 873 - 874 - 119 - 121 ، سنن ابن ماجة 2 : 988 - 2963 ، سنن الترمذي 3 : 281 - 945 ، سنن الدارمي 2 : 44 . ( 5 ) الكافي 4 : 478 - 479 - 1 ، التهذيب 5 : 198 - 661 . ( 6 ) سنن أبي داود 2 : 200 - 201 - 1969 ، سنن الترمذي 3 : 244 - 245 - 900 ، سنن البيهقي 5 : 131 . ( 7 ) التهذيب 5 : 267 - 912 ، الاستبصار 2 : 298 - 106 .