العلامة الحلي
223
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
على الجمار أجزأك » « 1 » . مسألة 565 : ويرمي كلّ حصاة بانفرادها ، فلو رمى الحصيات دفعة واحدة ، لم يجزئه ، لأنّ النبي صلّى اللَّه عليه وآله رمى متفرّقا « 2 » ، وقال : ( خذوا عنّي مناسككم ) « 3 » وبه قال مالك والشافعي وأحمد وأصحاب الرأي « 4 » . وقال عطاء : يجزئه « 5 » . وهو مخالف لما فعله النبي صلّى اللَّه عليه وآله . ويرمي جمرة العقبة من بطن الوادي من قبل وجهها مستحبّا إجماعا ، لما روى العامّة أنّ رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله رمى الجمرة من بطن الوادي وهو راكب يكبّر مع كلّ حصاة « 6 » . ومن طريق الخاصّة : قول الرضا عليه السّلام : « وارمها من بطن الوادي ، واجعلهنّ على يمينك كلّهنّ » « 7 » . ويستحب أن يرميها مستقبلا لها مستدبرا للكعبة ، بخلاف غيرها من الجمار ، وهو قول أكثر العلماء ، لما روى العامّة عن النبي صلّى اللَّه عليه وآله أنّه رمى جمرة العقبة مستدبرا للقبلة « 8 » .
--> ( 1 ) الكافي 4 : 483 - 484 - 5 ، الفقيه 2 : 285 - 1399 ، التهذيب 5 : 266 - 267 - 907 . ( 2 ) صحيح مسلم 2 : 892 - 1218 ، سنن ابن ماجة 2 : 1008 - 3031 و 1026 - 3074 ، سنن أبي داود 2 : 186 - 1905 ، سنن الدارمي 2 : 49 ، سنن البيهقي 5 : 129 . ( 3 ) سنن البيهقي 5 : 125 . ( 4 ) المدوّنة الكبرى 1 : 421 ، الام 2 : 213 ، المهذّب - للشيرازي - 1 : 235 ، فتح العزيز 7 : 399 ، المجموع 8 : 185 ، المغني 3 : 460 - 461 ، الشرح الكبير 3 : 457 . ( 5 ) المغني 3 : 461 ، الشرح الكبير 3 : 457 ، المجموع 8 : 185 . ( 6 ) سنن أبي داود 2 : 200 - 1966 ، سنن البيهقي 5 : 130 . ( 7 ) الكافي 4 : 478 - 7 ، التهذيب 5 : 197 - 656 . ( 8 ) الكامل في الضعفاء - لابن عدي - 5 : 1878 ، وأورده الشيخ الطوسي في المبسوط 1 : 369 .