العلامة الحلي
22
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
وفي حديث الحلبي عنه عليه السّلام « مدّ في كلّ إصبع ، فإن هو قلّم أظافيره عشرتها فإنّ عليه دم شاة » « 1 » . وقال أبو حنيفة : إن : قلّم خمس أصابع من يد واحدة ، لزمه الدم ، ولو قلّم من كلّ يد أربعة أظفار ، لم يجب عليه دم ، بل الصدقة . وكذا لو قلّم يدا واحدة إلّا بعض الظفر لم يجب الدم . وبالجملة : فالدم عنده إنّما يجب بتقليم أظفار يد واحدة كاملة - وهو رواية لنا « 2 » - لأنّه لم يستكمل منفعة اليد من التزيين والإرفاق الكامل ، بل تحصل بالشين في أعين الناس ، بخلاف اليد الواحدة « 3 » . وهو حجّة لنا ، فإنّ الإرفاق والتزيين إنّما يحصلان بتقليم اليدين معا أو الرّجلين معا ، لا بإحدى اليدين أو إحدى الرّجلين . وقال الشافعي : إن قلّم ثلاثة أظافير في مجلس واحد ، وجب الدم ، ولو كانت في ثلاثة أوقات متفرّقة ، ففي كلّ ظفر الأقوال الثلاثة . ولا يقول : إنّه يجب الدم عند التكامل ، وفي أصحابه من قال : عليه دم . وليس هو المذهب عندهم ، لأنّ الثلاثة جمع يقع عليها اسمه ، فأشبه ما لو قلّم خمسا من كلّ واحدة أو العشرة « 4 » .
--> ( 1 ) التهذيب 5 : 332 - 1142 ، الاستبصار 2 : 194 - 652 . ( 2 ) كما في الخلاف - للشيخ الطوسي - 2 : 309 ، المسألة 100 . ( 3 ) الهداية - للمرغيناني - 1 : 163 ، المبسوط - للسرخسي - 4 : 77 ، بدائع الصنائع 2 : 194 ، المغني 3 : 532 ، الشرح الكبير 3 : 272 ، الحاوي الكبير 4 : 117 ، حلية العلماء 3 : 308 ، المجموع 7 : 376 ، وحكاه عنه الشيخ الطوسي في الخلاف 2 : 309 ، المسألة 100 . ( 4 ) انظر : المغني 3 : 532 ، والشرح الكبير 3 : 272 ، والحاوي الكبير 4 : 117 ، والمجموع 7 : 369 و 376 ، و 380 - 381 ، وحكاه عنه الشيخ الطوسي في الخلاف 2 : 309 و 310 ، المسألتان 100 و 101 .