العلامة الحلي
218
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
من غير الحرم لم يجزئك » « 1 » وهذا نصّ في الباب . ويكره أن تكون صمّا « 2 » بل تكون رخوة ، ويستحب أن تكون برشا « 3 » منقّطة كحليّة بقدر الأنملة ، لأنّ الصادق عليه السّلام كره الصمّ منها ، وقال : « خذ البرش » « 4 » . وقال الرضا عليه السّلام : « حصى الجمار تكون مثل الأنملة ، ولا تأخذها سودا ولا بيضا ولا حمرا ، خذها كحليّة منقّطة تخذفهنّ خذفا وتضعها [ على الإبهام ] « 5 » وتدفعها بظفر السبّابة » قال : « وارمها من بطن الوادي ، واجعلهنّ على يمينك كلّهنّ ، ولا ترم على « 6 » الجمرة ، وتقف عند الجمرتين الأوّلتين ، ولا تقف عند جمرة العقبة » « 7 » . ويكره أن تكون نجسة ، وتجزئه ، للامتثال . مسألة 562 : يستحب أن تكون الحصى ملتقطة ، ويكره أن تكون مكسّرة - وبه قال الشافعي وأحمد « 8 » - لأنّ النبي صلّى اللَّه عليه وآله أمر الفضل ، فلقط له حصى الخذف ، وقال : ( بمثلها فارموا ) « 9 » .
--> ( 1 ) الكافي 4 : 477 - 5 ، التهذيب 5 : 196 - 654 . ( 2 ) أي صلبا ، أنظر لسان العرب 12 : 343 « صمم » . ( 3 ) البرش والبرشة : لون مختلف ، نقطة حمراء وأخرى سوداء أو غبراء أو نحو ذلك . لسان العرب 6 : 264 « برش » . ( 4 ) الكافي 4 : 477 - 6 ، التهذيب 5 : 197 - 655 . ( 5 ) أضفناها من المصدر . ( 6 ) في التهذيب : أعلى . ( 7 ) الكافي 4 : 478 - 7 ، التهذيب 5 : 197 - 656 . ( 8 ) الحاوي الكبير 4 : 178 ، المجموع 8 : 139 و 153 ، المغني والشرح الكبير 3 : 454 . ( 9 ) سنن ابن ماجة 2 : 1008 - 3029 ، سنن النسائي 5 : 268 ، سنن البيهقي 5 : 127 بتفاوت يسير .