العلامة الحلي
20
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
ولو قلع جلدة عليها شعر ، لم يكن عليه ضمان ، لأنّ زوال الشعر بالتبعية ، فلا يكون مضمونا ، كما لو قطع أشفار عيني غيره ، فإنّه لا يضمن أهدابهما . مسألة 396 : اختلف قول الشيخ - رحمه اللَّه - في المحرم هل له أن يحلق رأس المحلّ ؟ فجوّزه في الخلاف ولا ضمان - وبه قال الشافعي وعطاء ومجاهد وإسحاق وأبو ثور « 1 » - لأصالة براءة الذمّة « 2 » . وقال في التهذيب : لا يجوز - وبه قال مالك وأبو حنيفة ، وأوجبا عليه الضمان ، وهو عند أبي حنيفة صدقة « 3 » - لقول الصادق عليه السّلام : « لا يأخذ الحرام من شعر الحلال » « 4 » . إذا عرفت هذا ، فالشاة تصرف إلى المساكين ، ولا يجوز له أن يأكل من اللحم شيئا ، لأنّها كفّارة ، فيجب دفعها إلى المساكين ، كغيرها من الكفّارات . ولما رواه ابن بابويه عن النبي صلّى اللَّه عليه وآله في حديث كعب ( والنسك شاة لا يطعم منها أحد إلّا المساكين ) « 5 » . مسألة 397 : أجمع علماء الأمصار على أنّ المحرم ممنوع من قصّ أظفاره ، وتجب فيه الفدية عند عامّة أهل العلم « 6 » - وبه قال حمّاد ومالك
--> ( 1 ) الام 2 : 206 ، الحاوي الكبير 4 : 118 ، فتح العزيز 7 : 469 ، المجموع 7 : 248 و 350 ، حلية العلماء 3 : 304 ، المغني 3 : 529 ، الشرح الكبير 3 : 274 ، بدائع الصنائع 2 : 193 ، المبسوط - للسرخسي - 4 : 72 . ( 2 ) الخلاف 2 : 311 - 312 ، المسألة 103 . ( 3 ) المدوّنة الكبرى 1 : 428 ، بدائع الصنائع 2 : 193 ، المبسوط - للسرخسي - 4 : 72 ، الحاوي الكبير 4 : 118 ، فتح العزيز 7 : 469 ، المجموع 7 : 248 و 350 ، المغني 3 : 529 ، الشرح الكبير 3 : 274 ، حلية العلماء 3 : 304 . ( 4 ) التهذيب 5 : 340 - 341 ذيل الحديث 1178 والحديث 1179 . ( 5 ) الفقيه 2 : 228 - 229 ذيل الحديث 1084 . ( 6 ) المغني 3 : 531 - 532 ، الشرح الكبير 3 : 272 .