العلامة الحلي
176
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
موقف ، وارتفعوا عن بطن عرنة ) « 1 » . ومن طريق الخاصّة : قول الصادق عليه السّلام - في الصحيح - : « وحدّ عرفة من بطن عرنة وثويّة ونمرة إلى ذي المجاز ، وخلف الجبل موقف » « 2 » . وعن الصادق عليه السّلام قال : « واتّق الأراك ونمرة ، وهي بطن عرنة ، وثويّة وذا المجاز ، فإنّه ليس من عرفة فلا تقف فيه » « 3 » . مسألة 529 : يستحب أن يضرب خباءه بنمرة - وهي بطن عرنة - اقتداء برسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله « 4 » . وقال الصادق عليه السّلام - في الصحيح - : « فاضرب خباءك بنمرة ، وهي بطن عرنة دون الموقف ودون عرفة » « 5 » . ويجوز النزول تحت الأراك إلى أن تزول الشمس ثم يمضي إلى الموقف فيقف فيه ، لقول الصادق عليه السّلام : « لا ينبغي الوقوف تحت الأراك ، فأمّا النزول تحته حتى تزول الشمس وتنهض إلى الموقف فلا بأس » « 6 » . وينبغي أن يقف على السهل . ويستحب أن يقف على ميسرة الجبل ولا يرتفع إلى الجبل ، إلّا عند الضرورة إلى ذلك ، لأنّ إسحاق بن عمّار سأل الكاظم عليه السّلام : عن الوقوف بعرفات فوق الجبل أحبّ إليك أم على الأرض ؟ فقال : « على الأرض » « 7 » .
--> ( 1 ) الموطّأ 1 : 388 - 166 ، سنن البيهقي 5 : 115 . ( 2 ) الكافي 4 : 461 - 462 - 3 ، التهذيب 5 : 179 - 600 . ( 3 ) التهذيب 5 : 180 - 181 - 604 . ( 4 ) صحيح مسلم 2 : 889 - 1218 ، سنن أبي داود 2 : 185 - 1905 ، سنن ابن ماجة 2 : 1024 - 3074 ، سنن الدارمي 2 : 47 . ( 5 ) الكافي 4 : 461 - 462 - 3 ، التهذيب 5 : 179 - 600 . ( 6 ) التهذيب 5 : 181 - 605 . ( 7 ) التهذيب 5 : 180 - 603 .