العلامة الحلي
17
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
والجواب : الشرط لجواز الحلق لا للتخيير . ولأنّ الحكم ثبت في غير المعذور بطريق التنبيه تبعا له ، والتبع لا يخالف أصله . ولا تجب الزيادة في الصيام على ثلاثة أيّام عند عامّة أهل العلم « 1 » ، لما رواه العامّة في حديث كعب بن عجرة : ( احلق رأسك وصم ثلاثة أيّام ) « 2 » . ومن طريق الخاصّة : قول الصادق عليه السّلام : « فالصيام ثلاثة أيّام » « 3 » . وقال الحسن البصري وعكرمة : الصيام عشرة أيّام . وهو قول الثوري وأصحاب الرأي « 4 » . وأمّا الصدقة : فهو إطعام البرّ أو الشعير أو الزبيب أو التمر على ستّة مساكين لكلّ مسكين نصف صاع في المشهور - وبه قال مجاهد والنخعي ومالك والشافعي وأصحاب الرأي « 5 » - لما رواه العامّة في حديث كعب بن عجرة ( أو أطعم ستّة مساكين لكلّ مسكين نصف صاع ) « 6 » . ومن طريق الخاصّة : قول الصادق عليه السّلام : « أو يتصدّق على ستّة مساكين ، والصدقة نصف صاع لكلّ مسكين » « 7 » .
--> ( 1 ) المغني 3 : 527 ، الشرح الكبير 3 : 337 ، أحكام القرآن - للجصّاص - 1 : 281 ، زاد المسير في علم التفسير 1 : 206 ، تفسير القرطبي 2 : 383 . ( 2 ) الموطأ 1 : 417 - 238 ، صحيح البخاري 3 : 12 - 13 ، المعجم الكبير - للطبراني - 19 : 109 - 220 . ( 3 ) التهذيب 5 : 334 - 1548 ، الإستبصار 2 : 199 - 657 . ( 4 ) المغني 3 : 527 ، الشرح الكبير 3 : 337 - 338 ، أحكام القرآن - للجصّاص - 1 : 281 ، زاد المسير في علم التفسير 1 : 206 ، تفسير القرطبي 2 : 383 ، المحلّى 7 : 212 . ( 5 ) المغني 3 : 527 ، الشرح الكبير 3 : 337 . ( 6 ) صحيح البخاري 3 : 13 ، المغني 3 : 527 ، الشرح الكبير 3 : 337 . ( 7 ) التهذيب 5 : 334 - 1149 ، الاستبصار 2 : 196 - 658 .