العلامة الحلي
162
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
وقال الشافعي : يجوز مطلقا « 1 » . مسألة 517 : قد بيّنّا أنّه يجب أن يحرم بالحجّ ، فإن أحرم بالعمرة سهوا وهو يريد الحجّ ، أجزأه ، لأنّ علي بن جعفر سأل أخاه الكاظم عليه السّلام - في الصحيح - عن رجل دخل قبل التروية بيوم فأراد الإحرام بالحجّ فأخطأ ، فقال : العمرة ، قال : « ليس عليه شيء ، فليعد الإحرام بالحجّ » « 2 » . ولو نسي الإحرام يوم التروية بالحجّ حتى حصل بعرفات ، فليحرم من هناك ، فإن لم يذكر حتى يرجع إلى بلده فقد تمّ حجّه ، ولا شيء عليه ، قاله الشيخ « 3 » رحمه اللَّه ، لما رواه علي بن جعفر - في الصحيح - عن أخيه الكاظم عليه السّلام ، قال : سألته عن رجل نسي الإحرام بالحجّ فذكره وهو بعرفات ما حاله ؟ قال : « يقول : اللهم على كتابك وسنّة نبيّك ، فقد تمّ إحرامه ، فإن جهل أن يحرم يوم التروية بالحجّ حتى رجع إلى بلده إن كان قضى مناسكه كلّها فقد تمّ حجّه » « 4 » .
--> ( 1 ) المجموع 8 : 84 ، المغني والشرح الكبير 3 : 431 . ( 2 ) التهذيب 5 : 169 - 562 . ( 3 ) التهذيب 5 : 174 ذيل الحديث 585 . ( 4 ) التهذيب 5 : 175 - 586 .