العلامة الحلي
144
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
الكبير والمريض والمرأة والمعلول طواف الحجّ قبل أن يخرج « 1 » إلى منى » « 2 » . وكذا يجوز تقديم طواف النساء على الموقفين مع العذر لا مع الاختيار ، لأنّ الحسن بن علي روى عن أبيه عن الكاظم عليه السّلام ، قال : « لا بأس بتعجيل طواف الحجّ وطواف النساء قبل الحجّ يوم التروية قبل خروجه إلى منى ، وكذلك لمن خاف أن لا يتهيّأ « 3 » له الانصراف إلى مكّة أن يطوف ويودّع البيت ثم يمرّ كما هو « 4 » من منى إذا كان خائفا » « 5 » . وسيأتي تمام ذلك إن شاء اللَّه تعالى . قال الشيخ رحمه اللَّه : يجوز للقارن والمفرد تقديم طوافهما وسعيهما على المضيّ إلى عرفات لضرورة وغيرها « 6 » ، لأنّ حماد بن عثمان روى - في الصحيح - قال : سألت الصادق عليه السّلام عن مفرد الحجّ أيعجّل طوافه أو يؤخّره ؟ قال : « هو واللَّه سواء عجّله أو أخّره » « 7 » . وسأل إسحاق بن عمّار الكاظم عليه السّلام : عن رجل يحرم بالحجّ من مكّة ثم يرى البيت خاليا فيطوف قبل أن يخرج ، عليه شيء ؟ قال : « لا » « 8 » . قال الشيخ « 9 » : ويجدّدان التلبية لو قدّما الطواف ، ليبقيا على إحرامهما ، ولو لم يجدّداها ، انقلبت الحجّة عمرة .
--> ( 1 ) في التهذيبين : يخرجوا . ( 2 ) الكافي 4 : 458 - 5 ، التهذيب 5 : 131 - 431 ، الإستبصار 2 : 230 - 795 . ( 3 ) في المصدر : « لمن خاف أمرا لا يتهيّأ . . » . ( 4 ) في النسخ الخطية والحجرية : « كما مرّ » وما أثبتناه من المصدر . ( 5 ) التهذيب 5 : 133 - 437 ، الإستبصار 2 : 230 - 231 - 798 . ( 6 ) النهاية : 241 ، المبسوط - للطوسي - 1 : 359 . ( 7 ) الكافي 4 : 459 - 2 ، التهذيب 5 : 45 - 135 ، و 132 - 434 . ( 8 ) الفقيه 2 : 244 - 1169 . ( 9 ) انظر : التهذيب 5 : 44 ذيل الحديث 131 .