العلامة الحلي

125

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

وقال مالك : أنّها مكروهة . وهو مروي عن عروة والحسن « 1 » . وعن أحمد روايتان « 2 » . ويستحب الدعاء في أثناء الطواف والإكثار من ذكر اللَّه تعالى . ويجوز له الشرب في الطواف ، لما رواه العامّة : أنّ النبي صلّى اللَّه عليه وآله شرب في الطواف « 3 » . ومن طريق الخاصّة : رواية يونس بن يعقوب عن الصادق عليه السّلام : هل نشرب ونحن في الطواف ؟ قال : « نعم » « 4 » . تذنيب : قال الشيخ في الخلاف : الأفضل أن يقال : طواف وطوافان وثلاثة أطواف ، وإن قال : شوطا وشوطين وثلاثة أشواط ، جاز . وقال الشافعي : أكره ذكر الشوط . وبه قال مجاهد « 5 » . مسألة 488 : لا يجوز الطواف وعلى الطائف برطلّة « 6 » في طواف العمرة ، لاشتماله على تغطية الرأس وهو محرم ، أمّا في طواف الحجّ فإنّه مكروه ، لقول الصادق عليه السّلام : « لا تطوفنّ بالبيت وعليك برطلّة » « 7 » . وقال الصادق عليه السّلام ليزيد بن خليفة : « قد رأيتك تطوف حول الكعبة

--> ( 1 ) المنتقى - للباجي - 2 : 298 ، حلية العلماء 3 : 332 ، الحاوي الكبير 4 : 143 ، المغني 3 : 397 ، الشرح الكبير 3 : 401 . ( 2 ) المغني 3 : 397 ، الشرح الكبير 3 : 401 . ( 3 ) الحاوي الكبير 4 : 144 ، سنن البيهقي 5 : 85 . ( 4 ) الكافي 4 : 429 - 15 ، التهذيب 5 : 135 - 444 . ( 5 ) الخلاف 2 : 322 ، المسألة 128 ، وانظر : الام 2 : 176 ، والمجموع 8 : 41 و 55 ، والمنتقى - للباجي - 2 : 285 . ( 6 ) البرطلّة : قلنسوة . لسان العرب 11 : 51 . « برطل » . ( 7 ) الكافي 4 : 427 - 4 ، التهذيب 5 : 134 - 442 .