العلامة الحلي
108
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
وقال أحمد : لا يضطبع في السعي « 1 » . وقال مالك : إنّه ليس بمستحب . قال : ولم أسمع أحدا من أهل العلم ببلدنا يذكر أنّ الاضطباع سنّة « 2 » . مسألة 472 : يستحب له أن يقصد في مشيه بأن يمشي مستويا بين السّرع والإبطاء ، قاله الشيخ - رحمه اللَّه - في بعض كتبه « 3 » . وقال في المبسوط : يستحب أن يرمل ثلاثا ، ويمشي أربعا في طواف القدوم خاصّة ، اقتداء برسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله « 4 » . واتّفقت العامّة على استحباب الرمل في الأشواط الثلاثة الأول ، والمشي في الأربعة في طواف القدوم ، لما رواه الصادق عليه السّلام عن جابر أنّ النبي صلّى اللَّه عليه وآله رمل ثلاثا ومشى أربعا « 5 » . والسبب فيه قول ابن عباس : قدم رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله مكة ، فقال المشركون : إنّه يقدم عليكم قوم تنهكهم [ 1 ] الحمّى ولقوا منها شرّا ، فأمرهم رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله أن يرملوا الأشواط الثلاثة ، وأن يمشوا بين الركنين ، فلمّا رأوهم قالوا : ما نراهم إلّا كالغزلان « 6 » . ولو ترك الرمل ، لم يكن عليه شيء ، لأنّه مستحب ، وهو قول عامّة
--> [ 1 ] نهكته الحمّى : جهدته وأضنته ونقصت لحمه . لسان العرب 10 : 499 « نهك » . ( 1 ) المغني والشرح الكبير 3 : 392 ، حلية العلماء 3 : 332 . ( 2 ) المغني 3 : 392 ، الشرح الكبير 3 : 391 ، حلية العلماء 3 : 331 ، المجموع 8 : 21 . ( 3 ) النهاية : 237 . ( 4 ) المبسوط 1 : 356 . ( 5 ) صحيح مسلم 2 : 887 - 1218 ، سنن أبي داود 2 : 183 - 195 ، سنن الترمذي 3 : 212 - 857 ، سنن ابن ماجة 2 : 983 - 2951 و 1023 - 3074 . ( 6 ) انظر : سنن أبي داود 2 : 178 - 1886 و 179 - 1889 .