العلامة الحلي
83
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام : « ليس فيما دون الأربعين شيء ، فإذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة ، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى المائتين ، فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث من الغنم إلى ثلاثمائة ، فإذا كثرت الغنم ففي كلّ مائة شاة » « 1 » . الثانية « 2 » : أنّها إذا زادت على ثلاثمائة وواحدة ففيها أربع شياه ، ثم لا يتغيّر الفرض حتى تبلغ خمسمائة ، وهو اختيار الشيخ « 3 » - رحمه اللَّه - وأحمد في الرواية الأخرى ، وبه قال النخعي والحسن بن صالح بن حي « 4 » . لقول الباقر عليه السلام في الشاة : « في كلّ أربعين شاة شاة ، وليس فيما دون الأربعين شاة شيء حتى تبلغ عشرين ومائة ، فإذا بلغت عشرين ومائة ففيها مثل ذلك شاة واحدة ، فإذا زاد على عشرين ومائة ففيها شاتان ، وليس فيها أكثر من شاتين حتى تبلغ مائتين ، فإذا بلغت المائتين ففيها مثل ذلك ، فإذا زادت على المائتين شاة واحدة ففيها ثلاث شياه ، ثم ليس فيها أكثر من ذلك حتى تبلغ ثلاثمائة ، فإذا بلغت ثلاثمائة ففيها مثل ذلك ثلاث شياه ، فإذا زادت واحدة ففيها أربع شياه حتى تبلغ أربعمائة ، فإن تمّت أربعمائة كان على كلّ مائة شاة شاة » « 5 » . ولأنّ النبي صلّى اللَّه عليه وآله جعل ثلاثمائة حدّا للوقص وغاية له « 6 » ،
--> ( 1 ) التهذيب 4 : 25 - 59 ، الإستبصار 2 : 23 - 62 . ( 2 ) أي : الرواية الثانية . ( 3 ) المبسوط للطوسي 1 : 199 ، الخلاف 2 : 21 ، المسألة 17 . ( 4 ) المغني 2 : 463 ، الشرح الكبير 2 : 515 - 516 . ( 5 ) الكافي 3 : 534 - 1 ، التهذيب 4 : 25 - 58 ، الاستبصار 2 : 22 - 61 ، وفيها عن الإمامين الباقر والصادق عليهما السلام . ( 6 ) انظر : سنن أبي داود 2 : 97 - 1567 ، سنن النسائي 5 : 29 ، سنن الترمذي 3 : 17 - 621 ، سنن ابن ماجة 1 : 577 - 1805 ، وسنن البيهقي 4 : 86 .