العلامة الحلي

79

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

أخرج من غير نوع ماله ، فأشبه ما لو أخرج من غير الجنس « 1 » . مسألة 50 : ولا زكاة في بقر الوحش ، ولا يجبر بها النصاب ، وهو قول أكثر العلماء « 2 » ، لأنّ اسم البقر يطلق عليه مجازا ، ولا يفهم منه عند الإطلاق ، ولا يحمل عليه إلّا مع القيد ، فيقال : بقر الوحش . ولعدم تحقّق نصاب منها سائما حولا . ولأنّه حيوان لا يجزئ نوعه في الأضحية والهدي فلا تجب فيه الزكاة كالظباء . ولأنّها ليست من بهم الأنعام فلا تجب فيها الزكاة كسائر الوحوش . والأصل أنّ وجوب الزكاة في بهيمة الأنعام لكثرة النماء فيها من الدرّ والنسل وكثرة الانتفاع بها لكثرتها وخفّة مئونتها . وعن أحمد رواية بوجوب الزكاة في بقر الوحش ، لتناول اسم البقر لها فيدخل في مطلق الخبر « 3 » . وقد بيّنا أنّه مجاز ، ولا خلاف في أنّه لا زكاة في الظباء . مسألة 51 : المتولّد من الوحشي والإنسي تجب الزكاة فيه إن أطلق عليه اسم الإنسي من غير حاجة إلى قيد وإلّا فلا ، كالمتولّد من بقر الوحش والانس ، وكذا المتولّد من الظباء والغنم . وقال أحمد : تجب فيه الزكاة سواء كانت الوحشية الفحول أو الأمّهات ، لأنّها متولّدة ممّا تجب فيه الزكاة وما لا تجب ، فوجبت فيها الزكاة كالمتولّد من السائمة والمعلوفة ، ولأنّ غنم مكّة يقال : إنّها متولّدة من الظباء والغنم ، وفيها الزكاة إجماعا « 4 » .

--> ( 1 ) راجع المغني 2 : 475 ، والشرح الكبير 2 : 513 . ( 2 ) المغني 2 : 459 ، الشرح الكبير 2 : 436 . ( 3 ) المغني 2 : 459 ، الشرح الكبير 2 : 436 . ( 4 ) المغني 2 : 460 ، الشرح الكبير 2 : 435 .