العلامة الحلي
73
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
الفصل الثاني في زكاة البقر مسألة 43 : زكاة البقر واجبة بالسنّة والإجماع . قال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله : ( ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدّي زكاتها إلّا جاءت يوم القيامة أعظم ما كانت وأسمن تنطحه بقرنها وتطؤه بأخفافها ، كلّما نفدت اخراها عادت عليه أولاها حتى يقضى بين الناس ) « 1 » . وقد أجمع المسلمون كافّة على وجوب الزكاة فيها ، ولأنّها أحد أصناف بهيمة الأنعام فوجبت الزكاة في سائمتها كالإبل . مسألة 44 : وشروطها أربعة كالإبل : الملك ، والنصاب ، والسوم ، والحول ، وهما متساويان فيها إلّا النصاب فإنّ في البقر نصابين . الأوّل : ثلاثون ، فلا زكاة فيما نقص عن ثلاثين من البقر بإجماع علمائنا ، وهو قول عامّة أهل العلم ، لأنّ رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله بعث معاذا إلى اليمن وأمره أن يأخذ من البقر من كلّ ثلاثين تبيعا أو تبيعة ، ومن كلّ أربعين مسنّة « 2 » .
--> ( 1 ) سنن ابن ماجة 1 : 569 - 1785 ، سنن النسائي 5 : 29 ، مسند أحمد 5 : 157 - 158 ، وسنن البيهقي 4 : 97 . ( 2 ) سنن الترمذي 3 : 20 - 623 ، سنن ابن ماجة 1 : 576 - 1803 ، سنن النسائي 5 : 25 - 26 ، سنن أبي داود 2 : 101 - 1576 .