العلامة الحلي
425
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
الفصل الثاني في النصب مسألة 315 : النصاب في الكنز عشرون مثقالا ، فلا يجب فيما دونه خمس عند علمائنا - وبه قال الشافعي في الجديد « 1 » - لقوله عليه السلام : ( ليس فيما دون خمس أواق صدقة ) « 2 » . ومن طريق الخاصة : ما روي عن الرضا عليه السلام : أنّه سئل عمّا يجب فيه الخمس من الكنز ، فقال : « ما تجب الزكاة في مثله ففيه الخمس » « 3 » . ولأنّه حقّ مالي يجب فيما استخرج من الأرض ، فاعتبر فيه النصاب كالمعدن والزرع . وقال الشافعي في القديم : لا يعتبر فيه النصاب ، بل يجب في قليله
--> ( 1 ) المهذب للشيرازي 1 : 170 ، المجموع 6 : 99 ، فتح العزيز 6 : 103 ، حلية العلماء 3 : 118 ، المغني 2 : 613 ، الشرح الكبير 2 : 588 . ( 2 ) صحيح البخاري 2 : 144 ، سنن أبي داود 2 : 94 - 1558 ، سنن النسائي 5 : 18 ، مسند أحمد 3 : 6 . ( 3 ) الفقيه 2 : 21 - 75 .