العلامة الحلي

423

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

المدينة وأحمد في رواية « 1 » - فإن اشتراها ، ضوعف العشر عليه ، فوجب عليه الخمس « 2 » . وقال أبو حنيفة : تصير أرض خراج « 3 » . وقال الثوري والشافعي وأحمد في رواية أخرى : يصح البيع ولا شيء عليه ولا عشر أيضا « 4 » . وقال محمد بن الحسن : عليه العشر « 5 » .

--> ( 1 ) المغني 2 : 590 ، الشرح الكبير 2 : 579 . ( 2 ) المغني 2 : 590 ، الشرح الكبير 2 : 579 . ( 3 ) المبسوط للسرخسي 3 : 6 ، المغني 2 : 590 ، الشرح الكبير 2 : 579 . ( 4 ) المغني 2 : 590 ، الشرح الكبير 2 : 578 . ( 5 ) المبسوط للسرخسي 3 : 6 ، المغني 2 : 590 ، الشرح الكبير 2 : 579 .