العلامة الحلي
420
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
فروع : أ - العنبر إن أخذ بالغوص ، كان له حكمه في اعتبار النصاب ، وإن ( جبي ) « 1 » من وجه الماء ، كان له حكم المعادن . ب - قال الشيخ : العنبر نبات من البحر « 2 » . وقيل : هو من عين في البحر « 3 » . وقيل : العنبر يقذفه البحر إلى جزيرة ، فلا يأكله شيء إلّا مات ، ولا ينقله طائر بمنقاره إلّا نصل « 4 » منقاره ، وإذا وضع رجله عليه ، نصلت أظفاره ويموت « 5 » . ج - قال الشيخ : الحيوان المصاد من البحر لا خمس فيه ، فإن أخرج بالغوص أو أخذ قفّيّا « 6 » ففيه الخمس « 7 » . وفيه بعد ، والوجه : إلحاقه بالأرباح التي تعتبر فيها مئونة السنة . د - السمك لا شيء فيه - وهو قول العلماء « 8 » . إلّا في رواية عن أحمد وعمر بن عبد العزيز « 9 » - لأنّه من صيد فلا شيء فيه . الصنف الخامس : أرباح التجارات والزراعات والصنائع وسائر الاكتسابات بعد إخراج مئونة السنة له ولعياله على الاقتصاد من غير إسراف ولا
--> ( 1 ) في « ط وف » : جني . ( 2 ) حكاه عنه ابن إدريس في السرائر : 113 . ( 3 ) حكاه عن كتاب منهاج البيان لابن جزلة ، ابن إدريس في السرائر : 113 . ( 4 ) أي : خرج . الصحاح 5 : 1830 . ( 5 ) حكاه عن كتاب الحيوان للجاحظ [ 5 : 362 ] ابن إدريس في السرائر : 113 . ( 6 ) أي : يصطاد بالقفّة ، وهي زبيل يعمل من الخوص ، انظر لسان العرب 9 : 287 . ( 7 ) المبسوط للطوسي 1 : 237 - 238 . ( 8 ) المغني 2 : 620 ، الشرح الكبير 2 : 587 . ( 9 ) المغني 2 : 620 ، الشرح الكبير 2 : 587 - 588 .