العلامة الحلي
414
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
قوله تعالى وَمِمَّا أَخْرَجْنا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ « 1 » وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ « 2 » . وما رووه عنه عليه السلام : ( وفي الركاز الخمس ) « 3 » . ومن طريق الخاصة : قول الباقر عليه السلام : « كلّ ما كان ركازا ففيه الخمس » « 4 » . ولا فرق بين أرض الحرب وأرض العرب . وفرّق الحسن بينهما ، فأوجبه فيما يوجد في أرض الحرب ، والزكاة فيما يوجد في أرض العرب « 5 » . وهو خلاف الإجماع . مسألة 312 : الركاز إمّا أن يوجد في أرض موات أو غير معهودة بالتملّك ، كآثار الأبنية المتقادمة على الإسلام ، وجدران الجاهلية وقبورهم ، أو في أرض مملوكة للواجد ، أو في أرض مسلم أو معاهد ، أو في أرض دار الحرب . وكلّ من هذه إمّا أن يكون عليه أثر الإسلام أو لا . والأول : إن كان عليه أثر الإسلام فلقطة يعرّف سنة ، وإن لم يكن عليه أثره ، أخرج خمسه وملك الباقي . والثاني : إن انتقل الملك اليه بالبيع ، فهو للمالك الأول إن اعترف به ، وإن لم يعرفه فللمالك قبله ، وهكذا إلى أول مالك ، فإن لم يعرفه فلقطة ،
--> ( 1 ) البقرة : 267 . ( 2 ) الأنفال : 41 . ( 3 ) تقدّمت الإشارة إلى مصادره في صفحة 412 ، الهامش ( 5 ) . ( 4 ) التهذيب 4 : 122 - 347 . ( 5 ) المغني 2 : 610 ، الشرح الكبير 2 : 588 .