العلامة الحلي

411

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

الذهب والفضة التي تحت الأرض « 1 » . وقال الشافعي ومالك وأحمد : إنّه زكاة « 2 » ، لقوله عليه السلام : ( في الرقة ربع العشر ) « 3 » والمراد به الزكاة . مسألة 310 : قدر الواجب في المعادن الخمس ، عند علمائنا ، وبه قال أبو حنيفة والمزني والشافعي في أحد أقواله « 4 » ، لما تقدّم . وفي آخر له : يجب ربع العشر ، وبه قال أحمد ومالك في إحدى الروايتين وإسحاق « 5 » . وللشافعي ثالث : إن احتاج إلى مئونة فربع العشر ، وإلّا فالخمس - وهو رواية عن مالك ، مع قطع الشافعي ومالك بأنّ الواجب زكاة - للفرق بين المحتاج إلى المئونة والمستغني ، كالزكاة في الغلّات « 6 » . مسألة 311 : يجب الخمس في المعدن بعد تناوله وتكامل نصابه إن اعتبرناه ، ولا يعتبر الحول عند عامة أهل العلم « 7 » ، لعموم

--> ( 1 ) النهاية لابن الأثير 2 : 432 . ( 2 ) الام 2 : 43 ، المهذب للشيرازي 1 : 169 ، المجموع 6 : 77 ، فتح العزيز 6 : 88 ، المغني 2 : 616 ، الشرح الكبير 2 : 583 . ( 3 ) صحيح البخاري 2 : 146 ، سنن أبي داود 2 : 97 - 1567 ، سنن النسائي 5 : 23 ، مسند أحمد 1 : 12 و 121 - 122 . ( 4 ) الهداية للمرغيناني 1 : 108 ، الوجيز 1 : 96 ، فتح العزيز 6 : 89 ، المهذب للشيرازي 1 : 169 ، المجموع 6 : 83 ، حلية العلماء 3 : 113 ، المغني 2 : 616 ، الشرح الكبير 2 : 583 . ( 5 ) المغني 2 : 616 ، الشرح الكبير 2 : 583 ، المدوّنة الكبرى 1 : 287 ، بداية المجتهد 1 : 258 ، المهذب للشيرازي 1 : 169 ، المجموع 6 : 83 ، الوجيز 1 : 96 ، فتح العزيز 6 : 89 ، حلية العلماء 3 : 113 . ( 6 ) المهذب للشيرازي 1 : 169 ، المجموع 6 : 83 ، الوجيز 1 : 96 ، فتح العزيز 6 : 89 ، حلية العلماء 3 : 113 ، المدوّنة الكبرى 1 : 287 و 288 . ( 7 ) المغني 2 : 619 ، الشرح الكبير 2 : 586 ، حلية العلماء 3 : 112 ، فتح العزيز 6 : 91 .