العلامة الحلي
398
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
بدنه ، فإذا كان المخرج عنه موجودا جاز إخراجها قبل الوقت ، كزكاة المال بعد وجود النصاب « 1 » . والفرق : وجود السبب في زكاة المال وهو النصاب ، وزكاة الفطر سببها : الفطر ، لإضافتها اليه . على أنّا نمنع حكم الأصل . وقال أحمد : يجوز تقديمها قبل الهلال بيوم أو يومين خاصة « 2 » . وقال بعض الجمهور : يجوز تقديمها من بعد نصف الشهر « 3 » . الفصل الخامس في المستحق مسألة 299 : مصرف زكاة الفطر مصرف زكاة المال ، لعموم قوله تعالى إِنَّمَا الصَّدَقاتُ الآية « 4 » . ولا يجوز دفعها إلى من لا يجوز دفع زكاة المال اليه ، فلا تدفع إلى الذمّي عند علمائنا - وبه قال مالك والليث والشافعي وأبو ثور وأحمد « 5 » - لأنّها زكاة ، فلا تدفع إلى غير المسلم ، كزكاة المال ، وقد أجمع العلماء على منع الذمّي من زكاة المال إلّا لمصلحة التأليف . وقال أبو حنيفة : يجوز « 6 » ، لقوله عليه السلام : ( تصدّقوا على أهل
--> ( 1 ) المغني 2 : 681 ، الشرح الكبير 2 : 658 ، المجموع 6 : 142 ، حلية العلماء 3 : 128 ، بدائع الصنائع 2 : 74 . ( 2 ) المغني 2 : 681 ، الشرح الكبير 2 : 658 ، المجموع 6 : 142 . ( 3 ) المغني 2 : 681 ، الشرح الكبير 2 : 658 . ( 4 ) التوبة : 60 . ( 5 ) المغني 2 : 710 ، الشرح الكبير 2 : 665 ، بداية المجتهد 1 : 282 ، المجموع 6 : 142 . ( 6 ) المغني 2 : 710 ، الشرح الكبير 2 : 665 ، بدائع الصنائع 2 : 74 ، الهداية للمرغيناني . 1 : 113 ، المجموع 6 : 242 .