العلامة الحلي
378
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
ولأنّها زكاة فوجبت عليها ، كزكاة مالها « 1 » . ونحن نقول بموجب الحديث ، لكنّ الزوج يتحمّل عنها الوجوب ، جمعا بين الأدلّة ، وزكاة المال لا تتحمّل بالملك والقرابة ، فافترقا . مسألة 285 : الولد الموسر تجب عليه فطرة أبيه المعسر - وبه قال الشافعي « 2 » - لأنّه تجب عليه نفقته ، فتجب عليه فطرته ، للحديث « 3 » . وقال أبو حنيفة : لا تجب عليه فطرة الأب وإن وجبت نفقته « 4 » . وكذا يجب على الجدّ فطرة ولد الولد مع العيلولة ، وبه قال الشافعي « 5 » . وقال أبو حنيفة : لا تجب « 6 » . مسألة 286 : الولد إن كان صغيرا معسرا ، وجبت نفقته على والده ، وعليه فطرته عنه ، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة ( لكن ) « 7 » أبو حنيفة أوجبها عليه باعتبار الولاية ، وعندنا باعتبار العيلولة ، وعند الشافعي باعتبار وجوب النفقة عليه « 8 » . وإن كان موسرا ، قال الشيخ : لزم أباه نفقته وفطرته وبه قال محمد بن الحسن « 9 » - لأنّ كلّ خبر روي في أنّه تجب الفطرة على الرجل يخرجها عن
--> ( 1 ) المغني 2 : 684 ، الشرح الكبير 2 : 649 ، المجموع 6 : 118 ، فتح العزيز 6 : 119 ، حلية العلماء 3 : 121 ، الهداية للمرغيناني 1 : 115 ، بداية المجتهد 1 : 279 . ( 2 ) الام 2 : 63 ، المجموع 6 : 120 ، وبدائع الصنائع 2 : 72 . ( 3 ) المروي عن طريق الخاصة والعامة ، الذي سبق في المسألة السابقة ( 284 ) . ( 4 ) المبسوط للسرخسي 3 : 105 - 106 ، بدائع الصنائع 2 : 72 ، فتح العزيز 6 : 119 . ( 5 ) المهذب للشيرازي 1 : 170 ، المجموع 6 : 141 . ( 6 ) المبسوط للسرخسي 3 : 105 ، فتح العزيز 6 : 119 - 120 ، المجموع 6 : 141 . ( 7 ) والأحسن : ولكن . ( 8 ) المهذب للشيرازي 1 : 170 و 171 ، المجموع 6 : 120 ، حلية العلماء 3 : 121 ، المبسوط للسرخسي 3 : 102 ، الهداية للمرغيناني 1 : 116 ، والخلاف - للشيخ الطوسي - 2 : 133 - 134 ، المسألة 163 . ( 9 ) المبسوط للسرخسي 3 : 104 ، الهداية للمرغيناني 1 : 115 ، المجموع 6 : 141 ، حلية العلماء 3 : 122 ، والخلاف - للشيخ الطوسي - 2 : 134 ، المسألة 164 .