العلامة الحلي

372

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

( الإسلام يجبّ ما قبله ) « 1 » . ب - لو كان الكافر عبدا لم تجب عليه الفطرة ، وتجب عنه لو كان المالك مسلما على ما يأتي « 2 » . ج - المرتدّ إن كان عن فطرة ، لم تجب عليه ، لانتقال أمواله إلى ورثته فهو فقير . ولأنّه مستحق للقتل في كل آن ، فيضادّ الوجوب عليه . وإن كان عن غير فطرة ، وجبت عليه وإن حجر الحاكم على أمواله ، لإمكان رجوعه وتوبته ، فيزول حجره ، ولا تسقط عنه بالإسلام ، بخلاف الكافر الأصلي . د - لو كان للكافر عبد مسلم ، وجبت عليه الفطرة عنه ، لكنه لا يكلّف إخراجها عنه ، وهو قول أكثر العلماء « 3 » . قال ابن المنذر : أجمع كلّ من نحفظ عنه [ من أهل ] « 4 » العلم : أن لا صدقة على الذمّي في عبده المسلم ، لأنّها عبادة تفتقر إلى النية ولا تصح من الكافر . ولأنّه لا يكلّف الفطرة عن نفسه ، فلا يكلّف عن غيره « 5 » . وقال أحمد : يلزم بالإخراج عنه ، لأنّه من أهل الطّهرة ، فوجب أن يؤدّي عنه الزكاة « 6 » . وهو ممنوع ، لأنّه فقير ، فلا تجب عليه الفطرة ، وهذا إنّما يتمّ عندنا لو تعذّر بيعه عليه ، أو كان قد أسلم آخر جزء من الشهر ، ثم يهلّ قبل البيع . مسألة 281 : والفطرة واجبة على المسلمين من أهل الحضر والبادية

--> ( 1 ) مسند أحمد 4 : 199 و 204 و 205 . ( 2 ) يأتي في المسألة 282 . ( 3 ) المغني 2 : 651 ، الشرح الكبير 2 : 647 . ( 4 ) زيادة من المصدر . ( 5 ) المغني 2 : 651 ، الشرح الكبير 2 : 647 . ( 6 ) المغني 2 : 651 ، الشرح الكبير 2 : 647 .