العلامة الحلي

365

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

[ الفصل ] الأول من تجب عليه مقدمة : زكاة الفطر واجبة بإجماع العلماء . قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أنّ صدقة الفطر فرض « 1 » . وقال إسحاق : هو كالإجماع من أهل العلم « 2 » . وزعم ابن عبد البرّ أنّ بعض المتأخّرين من أصحاب مالك وداود يقولون : هي سنّة مؤكّدة ، وسائر العلماء على وجوبها « 3 » ، لقوله تعالى قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى « 4 » . روي عن أهل البيت عليهم السلام ، أنّها نزلت في زكاة الفطرة « 5 » . ولقول رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله : ( فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كلّ حرّ وعبد ، ذكر وأنثى من المسلمين ) « 6 » .

--> ( 1 ) المغني والشرح الكبير 2 : 646 . ( 2 ) المغني والشرح الكبير 2 : 646 . ( 3 ) المغني والشرح الكبير 2 : 646 . ( 4 ) الأعلى : 14 . ( 5 ) تفسير القمي 2 : 417 ، الفقيه 1 : 323 - 1478 ، و 2 : 119 - 515 ، التهذيب 4 : 108 - 109 - 314 ، الاستبصار 1 : 343 - 1292 . ( 6 ) صحيح مسلم 2 : 677 - 984 ، سنن الدارقطني 2 : 139 - 5 ، سنن البيهقي 4 : 162 ، وفيها عن ابن عمر أنّ رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله فرض زكاة . . إلى آخره .