العلامة الحلي
34
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
يستقرّ ملكه على خمسة وسبعين وقد ملكها منذ ثلاث سنين ، فعليه زكاتها لثلاث سنين : خمسة دنانير وخمسة أثمان دينار يحط ما أدّى في السنتين يبقى ثلاثة دنانير وثمن ، وعند تمام الرابعة يستقرّ على الجميع وقد ملكه من أربع سنين فعليه زكاته لأربع [ سنين ] « 1 » عشرة دنانير يحط عنه ما أدى ويخرج الباقي أربعة دنانير وثلاثة أثمان دينار « 2 » . تذنيب : لو كانت الأجرة دينا فهي كالدّين إن أوجبنا الزكاة فيه وجبت هنا ، وإلّا فلا ، وبه قال أحمد « 3 » . وقال مالك وأبو حنيفة : لا يزكّيها حتى يقبضها ويحول عليها الحول ، لأنّ الأجرة إنّما تستحق بانقضاء مدّة الإجارة لا بالعقد « 4 » . مسألة 24 : لو اشترى نصابا جرى في الحول حين العقد ، لأنّه حين الملك ، ولهذا يملك المشتري النماء المنفصل ، وبه قال أحمد « 5 » ، وعند الشيخ بانقضاء الخيار « 6 » - وبه قال مالك وأحمد في رواية « 7 » - وإلّا لم يعد بالفسخ ، والملازمة ممنوعة . وكذا لو شرطا خيارا زائدا جرى في الحول من حين العقد أيضا ، وعند الشيخ من حين انقضاء الخيار « 8 » . وقال أبو حنيفة : إن كان الخيار للبائع لم ينتقل ، وإن كان للمشتري خرج عن البائع « 9 » ولم يدخل في ملك المشتري « 10 » . وليس بجيّد ، لاستحالة
--> ( 1 ) زيادة أثبتناها من المصدر . ( 2 ) فتح العزيز 5 : 514 . ( 3 ) المغني 2 : 638 ، الشرح الكبير 2 : 446 . ( 4 ) المغني 2 : 638 ، الشرح الكبير 2 : 446 ، والمنتقى للباجي 2 : 114 . ( 5 ) المغني 2 : 644 ، الشرح الكبير 2 : 467 . ( 6 ) المبسوط للطوسي 1 : 227 ، الخلاف 2 : 114 ، المسألة 135 . ( 7 ) المغني 2 : 644 ، الشرح الكبير 2 : 467 . ( 8 ) المبسوط للطوسي 1 : 227 ، الخلاف 2 : 114 ، المسألة 135 . ( 9 ) أي : خرج عن ملك البائع . ( 10 ) المغني 2 : 644 ، الشرح الكبير 2 : 467 .