العلامة الحلي
298
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
عجّلها قبل ملكها مع تعلّق الزكاة بعينها « 1 » . فلو أخرج شاة عن أربعين معجّلة ، ثم توالدت أربعين سخلة ، وماتت الأمّهات ، وحال الحول على السخال أجزأت على أحد وجهي الشافعية « 2 » ، لأنّها كانت مجزئة عنها وعن أمّهاتها لو بقيت ، فلأن تجزئ عن إحداهما أولى . ولا تجزئ عندنا ، وهو الآخر للشافعية « 3 » . ولو كان عنده ثلاثون من البقر فعجّل عنها تبيعا ، ثم توالدت ثلاثين عجلة وماتت الأمّهات ، وحال الحول على العجول لم تجزئ عندنا . وأمّا المجوّزون للتعجيل فقال بعضهم : بالإجزاء ، لأنّها تابعة لها في الحول ، وبعضهم بعدمه ، لأنّه لو عجّل تبيعا عنها مع بقاء الأمّهات لم تجزئ عنها فلأن لا تجزئ عنها إذا كان التعجيل عن غيرها أولى « 4 » . وكذا الحكم في مائة شاة إذا عجّل عنها شاة فتوالدت مائة ثم ماتت الأمّهات وحال الحول على السخال « 5 » . وإن توالد بعضها ومات نصف الأمّهات وحال الحول على الصغار ونصف الكبار ، فعلى الأول - وهو الإجزاء عندهم - أجزأ المعجّل عنهما معا ، وعلى عدمه عليه في الخمسين سخلة شاة ، لأنّها نصاب لم يؤدّ زكاته ، وليس عليه في العجول إذا كانت خمس عشرة شيء ، لأنّها لم تبلغ نصابا ، وإنّما وجبت الزكاة فيها بناء على أمّهاتها التي عجّلت زكاتها « 6 » .
--> ( 1 ) المهذب للشيرازي 1 : 173 ، المجموع 6 : 147 - 148 ، فتح العزيز 5 : 533 ، حلية العلماء 3 : 134 . ( 2 ) المهذب للشيرازي 1 : 173 ، المجموع 6 : 148 ، فتح العزيز 5 : 533 ، حلية العلماء 3 : 134 . ( 3 ) المهذب للشيرازي 1 : 173 ، المجموع 6 : 148 ، فتح العزيز 5 : 533 ، حلية العلماء 3 : 134 . ( 4 ) المغني 2 : 497 ، الشرح الكبير 2 : 680 . ( 5 ) المغني 2 : 497 ، الشرح الكبير 2 : 680 . ( 6 ) المغني 2 : 497 ، الشرح الكبير 2 : 681 .