العلامة الحلي
228
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
الشافعية « 1 » - لأنّه ليس فيها زكاة مال حتى تسقط بها زكاة التجارة . وفي الآخر : تسقط ، لأنّ المقصود منها ثمارها وقد أخذنا زكاتها « 2 » . وهو ممنوع . وكذا لا تسقط عن أرض الحديقة . وللشافعية طريقان : أحدهما : طرد الوجهين « 3 » . والثاني : القطع بعدم السقوط ، لبعد الأرض عن التبعية ، لأنّ الثمار خارجة عن الشجرة ، والشجرة حاصلة ممّا أودع في الأرض لا من نفسها « 4 » . وأمّا الثمار التي أخرج الزكاة المالية منها فإنّ حول التجارة ينعقد عليها أيضا ، وتثبت الزكاة فيها في الأحوال المستقبلة للتجارة وإن كانت الماليّة لا تتكرر ، ويحسب ابتداء الحول للتجارة من وقت إخراج العشر بعد القطاف لا من وقت بدوّ الصلاح ، لأنّ عليه [ بعد ] « 5 » بدوّ الصلاح تربية [ الثمار ] « 6 » للمساكين ، فلا يجوز أن يحسب عليه وقت التربية . د - لو اشترى أرضا مزروعة للتجارة فأدرك الزرع ، والحاصل نصاب تعلّقت زكاة المال بالزرع ثم يبتدئ حول زكاة التجارة بعد التصفية ، وللشافعية الوجوه السابقة « 7 » في الثمرة . ولو اشترى أرضا للتجارة وزرعها ببذر القنية فعليه العشر في الزرع ، وزكاة التجارة في الأرض ، ولا تسقط زكاة التجارة عن الأرض بأداء العشر إجماعا . ه - الدّين لا يمنع من زكاة التجارة كما لا يمنع من زكاة العين .
--> ( 1 ) المجموع 6 : 52 ، فتح العزيز 6 : 83 . ( 2 ) المجموع 6 : 52 ، فتح العزيز 6 : 83 . ( 3 ) أي : الوجهان اللذان تقدّما آنفا . ( 4 ) المجموع 6 : 52 ، فتح العزيز 6 : 83 - 84 . ( 5 ) زيادة يقتضيها السياق . ( 6 ) زيادة يقتضيها السياق . ( 7 ) سبق في المسألة 154 الوجهان للشافعي ، وانظر : فتح العزيز 6 : 83 ، والمجموع 6 : 52 .