العلامة الحلي

213

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

نصاب فإنّه يزكّي عند رأس الحول عن النصاب ، ويستأنف للزيادة حولا « 1 » . ولا فرق عندنا بين ذلك كلّه في عدم الضمّ . تذنيب : لو اشترى للتجارة بما ليس بنصاب فنمى حتى صار نصابا انعقد الحول عليه من حين صار نصابا في قول أكثر العلماء ، لأنّه لم يحل الحول على نصاب فلم تجب فيه الزكاة كما لو نقص في آخره « 2 » . وقال مالك : لو كان له خمسة دنانير فتاجر فيها فحال الحول وقد بلغت نصابا تعلّقت بها الزكاة « 3 » ، وقد سلف بطلانه . مسألة 145 : لو اشترى شقصا للتجارة بألف ثم صار يساوي ألفين فعليه زكاة ألفين ، فإن جاء الشفيع أخذه بألف ، لأنّ الشفيع إنّما يأخذ بالثمن لا بالقيمة ، والزكاة على المشتري ، لأنّها ثبتت وهو في ملكه ، ولو لم يأخذه الشفيع لكن وجد « 4 » به عيبا فردّه فإنّه يأخذ من البائع ( ألفا ) « 5 » . ولو انعكس الفرض فاشتراه بألفين وحال الحول وقيمته ألف فلا زكاة عندنا ، للنقصان عن رأس المال . وعند الجمهور عليه زكاة ألف ، ويأخذه الشفيع إن أخذه ويردّه بالعيب بالألفين ، لأنّهما الثمن الذي وقع البيع به « 6 » .

--> ( 1 ) المغني 2 : 630 ، الشرح الكبير 2 : 642 ، المهذب للشيرازي 1 : 167 ، المجموع وفتح العزيز 6 : 58 . ( 2 ) المغني 2 : 630 ، الشرح الكبير 2 : 625 . ( 3 ) المغني 2 : 630 ، الشرح الكبير 2 : 626 ، المدونة الكبرى 1 : 261 ، بداية المجتهد 1 : 271 . ( 4 ) أي : وجد المشتري . ( 5 ) ورد بدل ما بين القوسين في النسخ الخطية والطبعة الحجرية : ( أيضا ) وما أثبتناه يقتضيه السياق . ( 6 ) المغني 2 : 631 ، الشرح الكبير 2 : 643 ، المجموع 6 : 74 .