العلامة الحلي
208
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
الشفعة « 1 » . والأصل ممنوع . مسألة 139 : يشترط الحول في تعلّق زكاة التجارة إجماعا ، فلو ملك مالا للتجارة انعقد عليه الحول من حينئذ ، فإذا تمّ الحول تعلّقت الزكاة به ، لقوله عليه السلام : ( لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول ) « 2 » وهو عام . ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام : « إذا حال الحول فليزكّها » وقد سأله محمد بن مسلم عن الرجل توضع عنده الأموال يعمل بها « 3 » . مسألة 140 : ويشترط النصاب - في الثمن في زكاة التجارة - في الحول من أوله إلى آخره ، فلو نقص في الابتداء بأن يشتريه بأقلّ من نصاب ، ثم زاد السعر في أثناء الحول حتى بلغ نصابا أو نقص في الانتهاء بأن كان قد اشترى بنصاب ، ثم نقص السعر عند انتهاء الحول أو في الوسط بأن يشتري بنصاب ، ثم ينقص السعر في أثناء الحول ، ثم يرتفع السعر في آخره فلا زكاة عند علمائنا ، وبه قال الثوري وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور وأحمد وابن المنذر والشافعي - في قول - لأنّه قال : يعتبر الحول فيه والنصاب فيجب اعتبار كمال النصاب في جميع الحول كسائر الأموال التي يعتبر لها ذلك « 4 » . وقال أبو حنيفة : يعتبر في أوله لينعقد عليه الحول ، وفي آخره ، لأنّه وقت الوجوب ، ولا يعتبر فيما بينهما - وهو قول للشافعي أيضا - لأنّ الأسعار
--> ( 1 ) المجموع 6 : 49 ، فتح العزيز 6 : 43 . ( 2 ) سنن ابن ماجة 1 : 571 - 1792 ، سنن الدارقطني 2 : 90 و 91 - 1 و 3 . ( 3 ) الكافي 3 : 528 - 2 ، التهذيب 4 : 68 - 186 ، الإستبصار 2 : 10 - 29 . ( 4 ) المغني والشرح الكبير 2 : 625 ، المجموع 6 : 55 ، فتح العزيز 6 : 45 ، حلية العلماء 3 : 101 .