العلامة الحلي
181
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
فلا « 1 » . وبأوّلهما قال مالك ، إلّا أنّه فصّل ، فقال في غير الحيوان بذلك ، وفي الحيوان روايتان ، وإن أبدل الحيوان بالأثمان لم يبن على حوله « 2 » . وقال أبو حنيفة في الماشية كقولنا ، وفي الذهب والفضّة يبني حول أحدهما على الآخر « 3 » . وقال أحمد : يبني حول الجنس على جنسه من الحيوان ، ولا يبني على غير جنسه منه ، ويبني حول الفضّة على الذهب إذا بادل به ، لأنّه نصاب يضمّ إليه نماؤه في الحول فيبني حول بدله من جنسه على حوله كالعروض ، ولأنّهما مالان زكاتهما واحدة فيبني حول أحدهما على الآخر كعروض التجارة ، ولأنّ التهمة تلحقه في الفرار من الزكاة ، لأنّ الفرض بالجنس الواحد لا يختلف « 4 » . ونمنع ضمّ النماء ، والزكاة في التجارة تتعلّق بالقيمة وهو جنس واحد ، والفرار لا اعتبار به لما يأتي ، والجنسان لا يضمّ أحدهما إلى الآخر مع وجودهما فأولى أن لا يبنى حول أحدهما على الآخر . مسألة 120 : إذا نقص النصاب قبل الحول بطل الحول سواء نقص لحاجته إلى نقصه أو قصد بإتلافه الفرار من الزكاة ، وسواء تلف البعض أو أبدله بغير جنسه أو بجنسه ، وسواء كان الإبدال أو الإتلاف عند قرب الوجوب أو في
--> ( 1 ) نسبه إلى جمل الشيخ الطوسي أيضا ، السيد العاملي في مدارك الأحكام 5 : 74 ولم نجده . ( 2 ) المدونة الكبرى 1 : 321 - 322 ، بداية المجتهد 1 : 272 ، الشرح الصغير 1 : 207 ، فتح العزيز 5 : 490 ، حلية العلماء 3 : 26 ، الميزان - للشعراني - 2 : 3 . ( 3 ) بدائع الصنائع 2 : 15 ، المبسوط - للسرخسي - 2 : 166 ، فتح العزيز 5 : 490 ، المغني 2 : 533 ، الشرح الكبير 2 : 469 ، حلية العلماء 3 : 26 ، الميزان - للشعراني - 2 : 3 . ( 4 ) المغني 2 : 533 ، الشرح الكبير 2 : 468 ، فتح العزيز 5 : 490 ، حلية العلماء 3 : 26 .